مرسوم رقم 2.25.885 صادر في 28 من شوال 1447 (16 أبريل 2026)
بتطبيق أحكام القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.49 بتاريخ 9 ذي الحجة 1446 (6 يونيو 2025) ولا سيما المواد 4 و7 و17 و19 و20 و21 و33 و37 و39 و55 و58 و68 و104 و105 و106 و113 و115 و129 و135 و151 و162 منه ؛
وبعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من شوال 1447 (2 أبريل 2026)،
رسم ما يلي :
الباب الأول — مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين وامتحان نهاية التمرين والتكوين المستمر
الفرع الأول — نظام وكيفيات إجراء مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين
المادة الأولى
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل تاريخ ومكان اجتياز مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين وعدد المكاتب المتبارى عليها بدائرة كل محكمة ابتدائية.
تتولى الإشراف على المباراة المذكورة لجنة تتألف من :
- مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، بصفته رئيسا ؛
- ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛
- ممثل عن رئاسة النيابة العامة ؛
- مدير المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية ؛
- رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أو من يمثله.
المادة 2
تشتمل المباراة على اختبار كتابي واختبار شفوي.
يشتمل الاختبار الكتابي على سؤال أو عدة أسئلة حول مواضيع ذات صلة بمهام المفوض القضائي مدته ساعتان، بمعامل 2.
يشتمل الاختبار الشفوي على :
- أسئلة تتعلق بقانون المسطرة المدنية، بمعامل 1 ؛
- أسئلة تتعلق بالقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، بمعامل 1.
المادة 3
يرتب المترشحون الناجحون في المباراة حسب الاستحقاق.
إذا تساوى المترشحون في النقط المحصل عليها، يتم اللجوء إلى القرعة.
المادة 4
يعلن عن لائحة المترشحين الناجحين بصفة نهائية في المباراة، وكذا عن أسماء المترشحين المسجلين في لائحة الانتظار على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
الفرع الثاني — التمرين وكيفيات إجراء امتحان نهايته
المادة 5
تطبيقا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 46.21 السالف الذكر، يقضي المفوض القضائي المتمرن فترة تمرين تشمل تكوينا أساسيا بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية مدته ستة (6) أشهر، وتدريبا بمكتب مفوض قضائي تحت إشراف المعهد المذكور مدته ستة (6) أشهر.
يتلقى المفوض القضائي المتمرن خلال مدة التكوين الأساسي بالمعهد المذكور دروسا نظرية وتطبيقية ترمي إلى تأهيله لمزاولة مهام المفوض القضائي تهم على الخصوص تنظيم مهنة المفوضين القضائيين والقواعد المسطرية المتعلقة بالتبليغ وبإجراءات تنفيذ المقررات القضائية والعقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، وكذا مختلف الإجراءات القضائية الأخرى.
خلال تدريبه، يجب على المفوض القضائي المتمرن أن ينجز تقريرا كل شهر عما قام به، يبعث به إلى المعهد بعد التأشير عليه من قبل المفوض القضائي المشرف على التدريب.
المادة 6
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل تاريخ ومكان اجتياز امتحان نهاية التمرين.
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الإشراف على امتحان نهاية التمرين.
المادة 7
يشتمل امتحان نهاية التمرين على اختبار كتابي واختبار شفوي.
يشتمل الاختبار الكتابي على :
- موضوع في قانون المسطرة المدنية مدته ساعتان، بمعامل 2 ؛
- إنجاز ثلاثة مشاريع محررات تتعلق بالإجراءات أمام المحاكم وبممارسة وسيلة من وسائل التنفيذ مدته ساعتان، بمعامل 2.
يشتمل الاختبار الشفوي على :
- أسئلة تتعلق بمهام المفوض القضائي وإجراءاته، بمعامل 1 ؛
- أسئلة تتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، بمعامل 1.
المادة 8
يتم تقييم كل مادة بدرجات تتراوح بين 0 و20 نقطة.
لا يعتبر ناجحا في امتحان نهاية التمرين من حصل على أقل من 60 نقطة.
المادة 9
يرتب المترشحون الناجحون في امتحان نهاية التمرين حسب الاستحقاق، ويعلن عن قائمة بأسمائهم بمقر المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية.
الفرع الثالث — كيفيات تنظيم التكوين المستمر
المادة 10
تطبيقا لمقتضيات المادة 33 من القانون رقم 46.21 السالف الذكر، يخضع المفوض القضائي لتكوين مستمر في إطار دورات تشتمل على الخصوص على ندوات ولقاءات وحلقات وورشات للتكوين، حضوريا أو عن بعد، كما يمكن أن تشمل زيارات ميدانية مرتبطة بموضوع التكوين.
المادة 11
يخضع المفوض القضائي كل سنة، لدورة على الأقل من دورات التكوين المستمر.
المادة 12
يعد المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية في متم شهر ديسمبر من كل سنة برنامجا سنويا للتكوين المستمر لفائدة المفوضين القضائيين بتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
يعلن المعهد المذكور عن البرنامج السنوي للتكوين المستمر، ويوجه نسخة منه إلى رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين قصد تعميمه على المفوضين القضائيين.
يتضمن البرنامج السنوي للتكوين المستمر، على الخصوص، ما يلي :
- مشتملات دورات التكوين ؛
- عدد المفوضين القضائيين المعنيين بالتكوين ؛
- طبيعة التكوين (حضوري - عن بعد / مركزي - جهوي) ؛
- تاريخ ومكان إجراء التكوين.
المادة 13
يتولى المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية حصر قائمة بأسماء المفوضين القضائيين المعنيين بالتكوين المستمر، ويوجه لهم استدعاءات للحضور، بكل الوسائل المتاحة، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للتكوين المستمر.
الباب الثاني — الأتعاب والتعويضات
المادة 14
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تعريفة الأتعاب عن الأعمال التي يقوم بها المفوضون القضائيون في الميادين المدنية والتجارية والإدارية.
يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية مقدار التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي.
المادة 15
يحدد نموذج وصل أداء أتعاب المفوض القضائي من كناش ذي أرومات وكذا كيفيات الأداء الإلكتروني بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
الباب الثالث — معايير انتقال المفوض القضائي وتحديد واجب الانخراط والاشتراك والانتقال والتأمين عن المسؤولية المدنية
المادة 16
تحدد معايير انتقال المفوض القضائي الذي يمارس مهامه بصفة فعلية من دائرة محكمة ابتدائية إلى دائرة محكمة ابتدائية أخرى فيما يلي :
- التوفر على أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل من العمل المتواصل في دائرة المحكمة الابتدائية المراد الانتقال منها ؛
- عدم وجود خصاص بدائرة المحكمة الابتدائية المراد الانتقال منها ؛
- وجود مكتب شاغر بدائرة المحكمة الابتدائية المراد الانتقال إليها.
المادة 17
إذا فاقت طلبات الانتقال عدد المكاتب الشاغرة المطلوبة، يراعى في الترجيح بينها ما يلي :
- الأقدمية في ممارسة المهنة (نقطة عن كل سنة) ؛
- الأقدمية في ممارسة المهنة بدائرة المحكمة الابتدائية المراد الانتقال منها (نقطتان عن كل سنة) ؛
- تاريخ إيداع طلب الانتقال (ربع نقطة عن كل شهر).
المادة 18
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بناء على اقتراح الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، مبالغ واجبات الانخراط والاشتراك السنوي والانتقال من دائرة مجلس جهوي إلى دائرة مجلس جهوي آخر.
المادة 19
تطبيقا لمقتضيات المادة 39 من القانون رقم 46.21 السالف الذكر، يحدد الحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية للمفوض القضائي عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية المنسوبة إليه ولأجرائه في مليون (1.000.000.00) درهم.
الباب الرابع — نماذج السجلات
المادة 20
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، نماذج السجلات التالية :
- السجل الخاص بالبيانات المتعلقة بالمفوضين القضائيين وبالكتاب المحلفين الممسوك من قبل رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ؛
- السجل الخاص بالإجراءات اليومية والسجل الخاص بالعمليات الحسابية الممسوكان من قبل المفوض القضائي ؛
- سجل عقود المشاركة بين المفوضين القضائيين الممسوك من قبل رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية.
الباب الخامس — المشاركة بين المفوضين القضائيين
المادة 21
يبرم عقد المشاركة بين المفوضين القضائيين وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
الباب السادس — البذلة والبطاقة المهنية واللوحة التعريفية
المادة 22
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، شكل ومواصفات البذلة المهنية المخصصة للمفوض القضائي، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
تستعمل البذلة المهنية من قبل المفوض القضائي حصرا في الحالات التالية :
- جلسة أداء اليمين أمام المحكمة ؛
- خلال دورات التكوين الأساسي والتكوين المستمر ؛
- عند مباشرة عمليات البيع بالمزاد العلني ؛
- عند المثول أمام الجهة القضائية المختصة بالبت في المتابعة التأديبية المثارة ضد المفوض القضائي ؛
- عند حضور الجموع العامة بناء على أمر قضائي ؛
- خلال عملية الاقتراع المتعلقة بالانتخابات المهنية.
المادة 23
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل نموذج البطاقة المهنية المخصصة للمفوض القضائي وللكاتب المحلف، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
المادة 24
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، شكل اللوحة التي يتعين على المفوض القضائي أن يعلقها خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها وكذا البيانات التي تتضمنها، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
الباب السابع — نموذج التصريح بالترشيح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وكيفيات التصويت وفرز الأصوات ونموذج محاضر الانتخاب
الفرع الأول — نموذج التصريح بالترشيح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية والوثائق المرفقة
المادة 25
تطبيقا لمقتضيات المادة 129 من القانون رقم 46.21 السالف الذكر، يودع المفوض القضائي المترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تصريحه بالترشيح وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يرفق المترشح تصريحه بالترشيح بالوثائق التالية :
- شهادة مسلمة من رئيس المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه تثبت توفره على صفة ناخب، وكونه رئيسا لمجلس جهوي سابق أو قائم أو عضوا في مكتبه، وفي حالة ترشح رئيس المجلس الجهوي المذكور فتسلم له الشهادة من قبل الكاتب العام للمجلس ؛
- شهادة مسلمة من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تثبت ممارسته المهنة بصفة فعلية لمدة لا تقل عن خمس عشرة (15) سنة ؛
- شهادة مسلمة من رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية تثبت عدم صدور عقوبة تأديبية في حقه باستثناء عقوبة الإنذار، وما يثبت رد الاعتبار إليه عند الاقتضاء ؛
- البطاقة رقم 3 من السجل العدلي.
الفرع الثاني — كيفيات التصويت وفرز الأصوات ونموذج محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 26
يضع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين رهن إشارة اللجنة المشرفة على سير العملية الانتخابية ما يلي :
- لائحة بأسماء الناخبين ؛
- لائحة بأسماء المترشحين والمترشحات لمنصب رئيس الهيئة الوطنية ؛
- أوراق التصويت تحمل خاتم الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وتتضمن أسماء المترشحين لمنصب رئيس الهيئة الوطنية ؛
- صناديق اقتراع شفافة.
المادة 27
تقوم اللجنة المشرفة على سير العملية الانتخابية بافتتاح الاقتراع في الساعة المحددة في المقرر الصادر عن المكتب التنفيذي للهيئة. وإذا تعذر ذلك لسبب قاهر وجب الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية.
يفتح رئيس اللجنة المشرفة على سير العملية الانتخابية صندوق الاقتراع في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع، ثم يقوم بإغلاقه بقفلين أو مغلاقين متباينين، يحتفظ بمفتاح أحدهما ويسلم الآخر إلى المقرر.
المادة 28
تتم عملية التصويت كما يلي :
- يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت ما يثبت هويته ؛
- تتحقق اللجنة المشرفة على سير العملية الانتخابية من وجود اسمه في لائحة الناخبين ؛
- يأخذ كل ناخب ورقة تصويت واحدة ؛
- يدخل الناخب إلى المعزل، ويصوت بوضع علامة أمام اسم المترشح الذي يختاره ؛
- يقوم الناخب بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل، ويودعها بنفسه في صندوق الاقتراع ثم يوقع مقابل اسمه في لائحة الناخبين.
المادة 29
تنتهي عملية التصويت في الوقت المحدد في المقرر الصادر عن المكتب التنفيذي للهيئة، ويعلن عن ذلك في مكان الاقتراع، ولا يقبل بعد ذلك أي تصويت.
المادة 30
تغلق أبواب مكتب التصويت مباشرة بعد انتهاء عملية التصويت، ولا يمكن دخول أو خروج أي شخص إلا بعد الانتهاء من عملية الفرز وتحرير محاضر بذلك.
المادة 31
يقوم رئيس اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، فور انتهاء عملية التصويت، بفتح صندوق الاقتراع أمام أنظار ممثلي المترشحين الحاضرين، وإحصاء أوراق التصويت الموجودة بالصندوق للتأكد من مطابقتها لعدد المصوتين، ثم تقوم اللجنة بفرزها حسب التصنيف التالي :
- الأوراق المعتبرة صحيحة ؛
- الأوراق الملغاة ؛
- الأوراق المتنازع بشأنها.
المادة 32
تقوم اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية بإحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح.
المادة 33
تطبيقا لمقتضيات المادة 136 من القانون رقم 46.21 السالف الذكر، تحرر اللجنة المشرفة على سير العملية الانتخابية في ثلاثة نظائر محضرا بالعمليات الانتخابية وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
الباب الثامن — نموذج التصريح بالترشيح لمنصب رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين وعضوية مكتبه وكيفيات التصويت وفرز الأصوات ونموذج محاضر الانتخاب
الفرع الأول — نموذج التصريح بالترشيح لمنصب رئيس المجلس الجهوي والوثائق المرفقة
المادة 34
تطبيقا لمقتضيات المادة 151 من القانون رقم 46.21 السالف الذكر، يودع المفوض القضائي المترشح لمنصب رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين أو لعضوية مكتبه تصريحه بالترشيح وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يرفق المترشح تصريحه بالترشيح بالوثائق التالية :
- شهادة مسلمة من رئيس المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه تثبت توفره على صفة ناخب ؛
- شهادة مسلمة من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تثبت ممارسته المهنة بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات بالنسبة للمترشح لمنصب رئيس المجلس الجهوي، ولمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات بالنسبة للمترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي ؛
- شهادة مسلمة من رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية تثبت عدم صدور عقوبة تأديبية في حقه باستثناء عقوبة الإنذار أو التوبيخ، وما يثبت رد الاعتبار إليه عند الاقتضاء ؛
- البطاقة رقم 3 من السجل العدلي.
الفرع الثاني — كيفيات التصويت وفرز الأصوات ونموذج محاضر انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين
المادة 35
يضع مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين رهن إشارة اللجنة المشرفة على سير العملية الانتخابية ما يلي :
- لائحة بأسماء الناخبين ؛
- لائحة بأسماء المترشحين والمترشحات لمنصب رئيس المجلس الجهوي ولائحة بأسماء المترشحين والمترشحات لعضوية مكتب المجلس الجهوي ؛
- أوراق التصويت تحمل خاتم المجلس الجهوي وتتضمن أسماء المترشحين لمنصب رئيس المجلس الجهوي، وأخرى تتضمن أسماء المترشحين لعضوية مكتب المجلس ؛
- صناديق اقتراع شفافة.
المادة 36
تقوم اللجنة المشرفة على سير العملية الانتخابية بافتتاح الاقتراع في الساعة المحددة في المقرر الصادر عن مكتب المجلس الجهوي. وإذا تعذر ذلك لسبب قاهر وجب الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية.
يفتح رئيس اللجنة المشرفة على سير العملية الانتخابية صندوق الاقتراع الخاص بانتخاب رئيس المجلس الجهوي والصندوق الخاص بانتخاب أعضاء مكتبه، ثم يقوم بإغلاق كل واحد منهما بقفلين أو مغلاقين متباينين، يحتفظ بمفتاح كل واحد منهما ويسلم الآخر إلى المقرر.
المادة 37
تتم عملية التصويت كما يلي :
- يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت ما يثبت هويته ؛
- تتحقق اللجنة المشرفة على سير العملية الانتخابية من وجود اسمه في لائحة الناخبين ؛
- يأخذ كل ناخب ورقة تصويت خاصة بانتخاب رئيس المجلس الجهوي، وأخرى خاصة بانتخاب أعضاء مكتب المجلس الجهوي ؛
- يدخل الناخب إلى المعزل، ويصوت بوضع علامة أمام اسم المترشح الذي يختاره لمنصب رئيس المجلس الجهوي وعلامة أمام اسم المترشح الذي يختاره لعضوية مكتب المجلس الجهوي ؛
- يقوم الناخب بطي ورقتي الاقتراع قبل الخروج من المعزل ويودع بنفسه كل واحدة في صندوق الاقتراع الخاص بها ثم يوقع مقابل اسمه في لائحة الناخبين.
المادة 38
تنتهي عملية التصويت في الوقت المحدد في مقرر مكتب المجلس الجهوي، ويعلن عن ذلك في مكان الاقتراع، ولا يقبل بعد ذلك أي تصويت.
المادة 39
تغلق أبواب مكتب التصويت مباشرة بعد انتهاء عملية الاقتراع، ولا يمكن دخول أو خروج أي شخص إلا بعد الانتهاء من عملية الفرز وتحرير محاضر بذلك.
المادة 40
يقوم رئيس اللجنة المشرفة على سير العملية الانتخابية، فور انتهاء عملية التصويت، أولا بفتح صندوق الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مكتب المجلس الجهوي أمام أنظار ممثلي المترشحين الحاضرين، وإحصاء أوراق التصويت الموجودة بالصندوق للتأكد من مطابقتها لعدد المصوتين، ثم تقوم اللجنة بفرزها حسب التصنيف التالي :
- الأوراق المعتبرة صحيحة ؛
- الأوراق الملغاة ؛
- الأوراق المتنازع بشأنها.
كما تقوم اللجنة بإحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي.
المادة 41
يتم فتح صندوق الاقتراع الخاص بانتخاب رئيس المجلس الجهوي وإحصاء وفرز أوراق التصويت وكذا عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح وفق مقتضيات المادة 40 أعلاه.
المادة 42
طبقا لأحكام المادة 163 من القانون رقم 46.21 السالف الذكر، تحرر اللجنة المشرفة على سير العملية الانتخابية المحاضر المتعلقة بانتخاب كل من رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه في ثلاثة نظائر وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
الباب التاسع — مقتضيات ختامية
المادة 43
يقصد بـ «الإدارة» في مدلول المادة 113 من القانون رقم 46.21 السالف الذكر، السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
المادة 44
ينسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.08.372 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
المادة 45
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 من شوال 1447 (16 أبريل 2026).
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير العدل : الإمضاء : عبد اللطيف وهبي.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية : الإمضاء : فوزي لقجع.