القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
النص الكامل كما نشر في الجريدة الرسمية عدد 7536 بتاريخ 20 أغسطس 2026
ينشر في هذه الصفحة النص الكامل للقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.75 بتاريخ 18 أغسطس 2026.
تنبيه: أُعدت هذه النسخة الرقمية لتيسير القراءة والبحث. تبقى النسخة المنشورة في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية المرجع الرسمي المعتمد عند أي اختلاف.
القسم الأول — مهنة المحاماة
الباب الأول — مقتضيات عامة
المادة الأولى
المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تمارس وفقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة وتم نشرها في الجريدة الرسمية.
تساهم المحاماة في تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الإنسان، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.
المادة 2
مع مراعاة مقتضيات المادتين 34 و 35 أدناه، لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة وتحمل أعبائها والتمتع بامتيازاتها والقيام بمهامها، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لديها.
المادة 3
يمارس المحامي مهنته في إطار إحدى هيئات المحامين المحدثة لدى محاكم الاستئناف.
المادة 4
يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الحرية والاستقلال والأمانة والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف، مع مراعاة ما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.
الباب الثاني — الولوج إلى المهنة وحالات التنافي
المادة 5
يشترط في المترشح لمهنة المحاماة :
1 - أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعالمة بالمثل :
2 - أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين (21) سنة على الأقل وأن لا يتعدى خمس وأربعين (45) سنة على الأكثر، في تاريخ إجراء مباراة ولوج معهد تكوين المحامين الذي يشار إليه في هذا القانون ب «المعهد»؛
3 - أن يكون المترشح لمباراة ولوج المعهد حاصلا، من إحدى كليات العلوم القانونية أو الشرعية بالمغرب، على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في العلوم القانونية، أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛
4 - أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية؛
5 - أن لا يكون مدانا بمقتضى مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره؛
6 - أن لا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص، أو الإحالة إلى التقاعد لسبب يتعلق بالشرف؛
7 - أن لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية بمقتضى مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به؛
8 - أن لا يكون في حالة إخلال بأي التزام مهني صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية؛
9 - أن يتوفر على شروط القدرة الصحية اللازمة للقيام بمهام المهنة؛
10 - أن يجتاز بنجاح مباراة ولوج المعهد ويقضي فترة التكوين ويحصل على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ويقضي فترة التمرين، مع مراعاة مقتضيات المادتين 12 و 13 أدناه.
المادة 6
يكتسب المترشح الذي يجتاز بنجاح المباراة المشار إليها في المادة 5 أعلاه صفة طالب بالمعهد، ويقضي بهذه الصفة فترة تكوين أساسي لمدة سنة واحدة، يتلقى خلالها تكوينا نظريا.
يحصل الطالب بعد قضاء فترة التكوين بالمعهد على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة، التي يسلمها له المعهد.
يجب على الطالب، الحاصل على شهادة الكفاءة، تقديم طلب التقييد في لائحة المحامين المتمرين بإحدى هيئات المحامين داخل أجل أقصاه سنة من تاريخ تسليمه شهادة الكفاءة، وإلا رفض طلبه، ما لم يثبت أنه قد تعذر عليه تقديم الطلب داخل الأجل المذكور لسبب مشروع.
المادة 7
يقضي المحامي المتمرن فترة تمرين تحدد في أربعة وعشرين (24) شهرا تحت إشراف هيئة المحامين المعنية، تتدنى من تاريخ تقييده بلائحة المحامين المتمرين الممسوكة من لديها، تتضمن عشرين (20) شهرا بمكتب محام يعينه النقيب وتدريبا لمدة أربعة (4) أشهر في مجال ذي صلة بممارسة مهنة المحاماة بإحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو باقي أشخاص القانون العام أو المقاولات العمومية.
في حالة انقطاع المحامي المتمرن عن التمرين لسبب مشروع، يمكن تمديد فترة التمرين لنفس مدة الانقطاع بقرار مجلس الهيئة.
المادة 8
لا يقيد الطالب، الحاصل على شهادة الكفاءة، في لائحة التمرين إلا بعد أداء واجب الانخراط في الهيئة وأداء اليمين وفق الصيغة التالية:
«أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية، وأن لا أحيد عن الاحترام الواجب للمؤسسات القضائية وقواعد المهنة التي أنتمي إليها وأن أحافظ على السر المهني وأن لا أبوح أو أنشر ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة أو يمس بأمن الدولة والسلم العمومي».
تؤدى اليمين أمام محكمة الاستئناف المختصة في جلسة تعقدها لهذا الغرض، يترأسها الرئيس الأول أو من ينوب عنه ويحضرها الوكيل العام للملك أو من ينوب عنه، وكذا نقيب الهيئة أو من ينوب عنه لتقديم المترشحين.
يحرر محضر بأداء اليمين، ويضمن في سجل خاص يمسك بكتابة الضبط لدى المحكمة المذكورة، وتحال نسخة منه إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة وهيئة المحامين المعنية.
كل إخلال بالالتزامات الواردة في اليمين المؤداة يعتبر إخلالا بالواجبات المهنية.
المادة 9
يتولى مجلس هيئة المحامين مسك لائحة المحامين المتمرين على حالم ورقي وإلكتروني، ويقوم بنشرها سنويا رفقة جدول المحامين بالموقع الإلكتروني للهيئة وبكل الوسائل المتاحة.
المادة 10
للمحامي المتمرن أن يقوم مقام المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا، غير أنه يمنع عليه :
1 - أن يترافع أمام محاكم الدرجة الثانية خلال السنة الأولى من تمرينه، ولو في إطار المساعدة القضائية ؛
2 - أن يفتح مكتباً لممارسة المهنة، أو أن يمارسها باسمه الخاص ما لم يكلف بذلك في نطاق المساعدة القضائية ؛
3 - أن يحمل لقب محام دون أن يكون مشفوعاً بصفة متمرن.
لا يعتبر المحامي المتمرن أجيراً.
المادة 11
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة ولوج المعهد.
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل نظام وكيفية إجراء مباراة ولوج المعهد، وكيفية قضاء فترة التكوين.
المادة 12
يعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين :
1 - قدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي ؛
2 - المحامون الحالمون لجنسية إحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعالمة بالمثل. ويجب على المحامين المنتمين لهذه الدول اجتياز اختيار لتقييم معرفتهم بالقانون المغربي قبل البت في طلباتهم، تحدد كيفية تنظيمه وإجرائه بمقتضى نص تنظيمي ؛
3 - قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس (5) سنوات على الأقل بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب وقدماء المحامين المغاربة الذين سبق تسجيلهم لنفس المدة بدون انقطاع بهيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، ثم انقطعوا عن الممارسة لسبب غير تأديبي شريطة ألا تزيد مدة هذا الانقطاع عن اثنتي عشرة (12) سنة، مع مراعاة مقتضيات الفرع الثاني من الباب السابع من القسم الأول من هذا القانون.
المادة 13
يعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، مع قضاء سنة واحدة من التمرين بمكتب محام يعينه النقيب :
1 - الأساتذة الباحثون بالتعليم العالي تخصص القانون، الذين مارسوا، بعد ترسيمهم، مهنة التدريس لمدة ثمان (8) سنوات بإحدى كليات أو معاهد التعليم العالي بالمغرب، بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
2 - موظفو هيئة كتابة الضبط المنتمون إلى إطار المنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى على الأقل، الحاصلون على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص في القانون أو الشريعة أو ما يعادلها، والذين أمضوا خمس عشرة (15) سنة من الأقدمية في الإدارة، بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد، ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي. ويجب عليهم اجتياز اختبار للتقييم قبل البت في طلباتهم، تحدد كيفيات تنظيمه وإجرائه بمقتضى قرار لوزير العدل.
المادة 14
تتنافى مهنة المحاماة مع :
1 - كل نشاط تجاري سواء مارسه المحامي بصفة مباشرة أو غير مباشرة. غير أنه يمكن للمحامي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراضه المدنية أو أن يكون عضواً في مجلس إداري لشركة ؛
2 - مهام التسيير في شركة تجارية، أو اكتساب صفة شريك متضامن في شركات التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم، أو صفة شريك وحيد في شركة ذات مسؤولية محدودة ؛
3 - جميع الوظائف الإدارية والقضائية باستثناء ممارسة التدريس بصفة عرضية في المعاهد والكليات ؛
4 - جميع المهن الحرة الأخرى، سواء مارسها المحامي بصفة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء ممارسة مهام مستشار في مجال الملكية الصناعية طبقاً للتشريع الجاري به العمل ؛
5 - مهام محاسب أو أجير أو مستخدم خاضع لمدونة الشغل.
يجب على المحامي الذي يوجد في إحدى وضعيات التنافي المشار إليها أعلاه، سواء كانت قائمة قبل تسجيله بالجدول أو طرأت بعده، أن يصرح بذلك كتابة لنقيب الهيئة التي ينتمي إليها، داخل أجل ثلاثين (30) يوماً من تاريخ نشوء حالة التنافي، وأن يتخذ، داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ التصريح المذكور، جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة التنافي.
يحيل النقيب فورا التصريح المشار إليه أعلاه على مجلس الهيئة الذي يبت فيه داخل أجل شهر من تاريخ توصله به، وله أن يطلب من المحامي المعني كل وثيقة تثبت إنهاء حالة التنافي داخل الأجل المحدد في الفقرة الثانية أعلاه.
يتعرض للمساءلة التأديبية كل محام لم يقم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، أو لم يقم بتسوية وضعيته داخل الأجل المحدد له.
المادة 15
يبقى المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي أو في الحكومة أو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو في المحكمة الدستورية، أو سفير أو عضو في ديوان وزير أو متفرغ لأي مهمة كلف بها من لدن الدولة داخل أو خارج المملكة، مسجلا في جدول الهيئة ومحتفظا بأقدميته دون أن يكون له الحق في ممارسة مهام الهيئة طيلة توليه لتلك المهمة.
يجب على المحامي، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تكليفه بالمهمة، إشعار الهيئة التي ينتهي إليها كتابة بذلك مقابل وصل.
المادة 16
يقدم المحامي المتمرن طلبه الرامي إلى التسجيل في جدول هيئة المحامين إلى نقيب الهيئة التي أنهى بها فترة التمرين، وذلك داخل أجل لا يتعدى سنة من تاريخ نهاية التمرين مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 7 أعلاه.
عند انصرام هذا الأجل يستدعي مجلس الهيئة المعني بالأمر للاستماع إليه بشأن العذر الذي حال دون تقديمه للطلب، وفي حالة قبول عذره تمنح له مهلة ثلاثة (3) أشهر إضافية لتقديم طلب التسجيل إلى الهيئة.
يجب أن يتضمن الطلب المشار إليه في الفقرتين أعلاه على الخصوص، الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب وصفته وموطنه أو محل إقامته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني.
لمجلس الهيئة أن يقرر حذف المحامي المتمرن الذي لا يتقيد بالأجلين المنصوص عليهما أعلاه من لائحة التمرين.
لا يتخذ قرار الحذف إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر من طرف مجلس الهيئة أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه بالاستدعاء في آخر عنوان له أو في العنوان المضمن في بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية.
المادة 17
يقدم المترشح المنتهي إلى إحدى الفئات المشار إليها في المادتين 12 و 13 أعلاه طلبه إلى الهيئة المراد التسجيل بها، مرفقا بما يثبت استيفاءه للشروط المنصوص عليها في المادتين المذكورتين حسب الحالة، وبما يثبت أداءه لواجب الانخراط.
المادة 18
يحدد واجب الانخراط في هيئات المحامين، بالنسبة لمختلف الفئات المنصوص عليها في هذا القانون، بقرار لهيئة المحامين المعنية يتخذ بناء على إطار مرجعي يحدد سقف مبالغ واجب الانخراط ومعايير تحديدها بمقتضى نص تنظيمي.
المادة 19
يجب على مجلس الهيئة أن يبت في طلب التسجيل في الجدول داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداعه بعد استكمال عناصر البحث حول المترشح.
لا يتخذ قرار رفض طلب التسجيل إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر من طرف مجلس الهيئة أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه.
يعتبر طلب التسجيل مقبولا إذا لم يبت فيه المجلس داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
يبلغ قرار قبول أو رفض التسجيل في الجدول إلى المعني بالأمر وإلى الوكيل العام للملك المختص، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره.
المادة 20
تؤدى اليمين من طرف المترشح، المعفى من شهادة الكفاءة أو من التمرين أو منهما معا والذي تقرر تسجيله في الجدول، حسب الصيغة والكيفية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
المادة 21
يسجل المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.
يسجل المترشحون المنصوص عليهم في المادتين 12 و 13 أعلاه في الجدول ابتداء من تاريخ أداء اليمين.
المادة 22
لا يجوز لقدماء القضاة والموظفين ورجال السلطة أو الذين مارسوا مهامها، أن يقيدوا في لوائح التمرين أو يسجلوا في جداول هيئات المحامين التي يشمل اختصاصها الترابي محكمة الاستئناف التي مارسوا مهامهم في دائرتها، قبل مضي خمس (5) سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها.
يمنع عليهم، بعد تسجيلهم في أي هيئة أخرى، أن يمارسوا خلال نفس الفترة مهام الهيئة داخل مجال الاختصاص الترابي للهيئة التي مارسوا مهامهم القضائية والإدارية بها.
المادة 23
يجب على كل محام مسجل بجدول هيئة من هيئات المحامين أن يدلي لنقيب الهيئة في الأسبوع الأول من شهر يناير من كل سنة بما يثبت أنه :
- يمارس مهنته بمكتب يقع ضمن مجال اختصاص الهيئة المسجل بجدولها ؛
- يمارس مهنته بصفة فردية أو مع غيره من المحامين بصفته مساعدا أو في نطاق مشاركة أو شراكة أو مساكنة أو في إطار شركة مدنية مهنية أو في إطار عقد تعاون مع محام أجنبي أو شركة مهنية أجنبية للمحاماة ؛
- يؤدي في الأجال المقررة الواجبات المالية لفائدة الهيئة التي ينتمي إليها ؛
- يتوفر على تأمين للمسؤولية المدنية الناجمة عن ممارسة المهنة.
يجب على المحامي، تحت طائلة المساءلة التأديبية، إشعار النقيب بكل تغيير يطرأ على وضعيته داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ حدوث التغيير المذكور.
يشعر النقيب الوكيل العام للملك المختص بهذا التغيير داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصله بالإشعار.
المادة 24
يقدم المحامي الراغب في نقل تسجيله من هيئة إلى أخرى طلبه إلى الهيئة المراد الانتقال إليها، ويتولى مجلس الهيئة البت فيه، داخل أجل شهرين، بعد التأكد من احترامه للشروط المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.
إذا كان المحامي المعني موضوع متابعة تأديبية، يؤجل البت في الطلب المذكور إلى حين فصل مجلس الهيئة فيها.
يستمر المحامي في ممارسة مهامه بالهيئة المسجل بها إلى حين صدور قرار في شأن طلب نقل تسجيله.
المادة 25
يقوم مجلس الهيئة بحصر الجدول في متم شهر مارس من كل سنة، ويوجهه في صيغة ورقية وإلكترونية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ورؤساء كتابات الضبط ورؤساء كتابات النيابة العامة بكل من محكمة النقض ومحاكم الدرجة الثانية ومحاكم الدرجة الأولى التابعة لدائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف التي تتواجد بها الهيئة.
يتضمن الجدول الاسم الكالم للمحامي وجنسيته ورقمه المهني الوطني، المسلم له من قبل مجلس الهيئة التي ينتمي إليها، وتاريخ تسجيله بالجدول وعنوان مكتبه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني، وكيفية ممارسته للمهنة طبقا للمادة 26 أدناه.
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل نشر الجدول المذكور بموقعها الإلكتروني فور التوصل به، مع تعيين هذا النشر سنويا.
الباب الثالث — ممارسة المهنة
المادة 26
يمكن للمحامي أن يمارس مهنته بصفة فردية أو مع غيره من المحامين في إطار عقد :
- مشاركة مع محام أو أكثر مسجلين بنفس الهيئة ؛
- شراكة بين مكتبين لمحامين مسجلين بهيئتين مختلفتين شريطة ألا يتجاوز عددهم محامين اثنين ؛
- مساكنة مع محام آخر مسجل بنفس الهيئة ؛
- مساعدة بصفته محاميا مساعدا ؛
- شركة مدنية مهنية للمحاماة.
يمكن للمحامي إبرام عقد تعاون مع محام أجنبي أو مع شركة مهنية أجنبية للمحاماة.
يمنع على المحامي أن يتخذ أكثر من مكتب واحد لممارسة المهنة داخل التراب الوطني، ما لم يتعلق الأمر بممارسة المهنة في إطار عقد شراكة بين مكتبين لمحامين اثنين مسجلين بهيئتين مختلفتين.
المادة 27
يعرض عقد المشاركة أو الشراكة أو المساكنة أو المساعدة على مجلس هيئة المحامين المختص من أجل التأشير عليه بناء على طلب المحامين المعنيين بالأمر.
لا ترفض التأشيرة إلا في حالة تضمين العقد بنوداً منافية للتشريع الجاري به العمل أو لقواعد الهيئة، وعدم استجابة المحامين المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة في شأن تعديل البنود المذكورة. يجب أن يكون قرار الرفض معللاً.
يبت مجلس الهيئة، في كل الأحوال، داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع العقد، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة تأشيرة.
يحيل النقيب نسخة من العقد المؤشر عليه إلى الوكيل العام للملك المختص.
المادة 28
يتضمن عقد التعاون المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه على الخصوص ما يلي:
- أسماء وعناوين الأطراف وبريدهم الإلكتروني؛
- موضوع العقد؛
- أن المحامي الممارس بالمغرب يباشر الإجراءات وفق مقتضيات المادة 37 أدناه.
يتعين على المحامي الأجنبي الذي يرتبط بعقد تعاون مع محامي مغربي أن يسجل في لائحة مستقلة لدى الهيئة التي ينتمي إليها المحامي الممارس بالمغرب.
يعرض عقد التعاون على مجلس هيئة المحامين المختص من أجل التأشير عليه بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يحيل النقيب نسخة من العقد المؤشر عليه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الوكيل العام للملك المختص.
المادة 29
المحامون الممارسون في إطار المشاركة مسؤولون مدنياً على وجه التضامن إزاء موكلهم.
لا يجوز للمحامين الذين يمارسون المهنة وفق إحدى الكيفيات المنصوص عليها في بنود الفقرة الأولى من المادة 26 أعلاه، أن ينوبوا أو يؤازروا أو يمثلوا أطرافاً لها مصالح متعارضة.
لا يجوز للمحامي المساعد أن يمارس باسمه الخاص إلا بإذن من صاحب المكتب المتعاقد معه أو في نطاق المساعدة القضائية.
لا يعتبر المحامي المساعد أجيراً.
المادة 30
إذا حدث نزاع مبني بين المحامين المشاركين أو المتساكنين، أو مع الخلف العام لأحدهم، ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم، يمكن للأطراف الاتفاق على عرض النزاع على تحكيم يعهد به لهيئة تتألف من محكم يختاره كل طرف معني ومحكم يعينه النقيب يتولى رئاسة الهيئة المذكورة.
تبت الهيئة التحكيمية داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ عرض النزاع عليها وذلك وفق مسطرة تواجيهية. يمكن للنقيب تمديد هذا الأجل لثلاثة (3) أشهر إضافية بقرار معلل.
المادة 31
يمكن لكل محام مسجل في جدول المحامين الاستفادة من تكوين تخصصي ينظمه المعهد، وتمنح له شهادة بعد استيفاء الشروط المقررة في النصوص المنظمة للمعهد، يكتسب بموجبها صفة محام متخصص.
المادة 32
مع مراعاة مقتضيات المادة 22 أعلاه، يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة وخارجه وفق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة بالجريدة الرسمية.
المادة 33
مع مراعاة المقتضيات التشريعية المخالفة ومقتضيات المادتين 38 و39 أدناه، يختص المحامي دون غيره بما يلي:
1 - الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم وممارسة جميع الطعون أمام مختلف محاكم المملكة؛
2 - القيام لدى كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة ومختلف مكاتب المحاكم بجميع الإجراءات أثناء سريان المسطرة أو إثر صدور مقرر قضائي، والحصول منها على كل البيانات والوثائق ذات الصلة بالقضية المكلف بها.
كما يمكن للمحامي، إضافة إلى اختصاصاته المذكورة أعلاه، إلى جانب باقي الفئات المخول لها قانونا، القيام بالمهام التالية :
1 - تمثيل الغير والنيابة عنه أمام الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص ؛
2 - النيابة عن الأطراف وتمثيلهم ومؤازرتهم أمام الهيئات التأديبية لإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص والهيئات المهنية ؛
3 - تحرير العقود ذات الصلة بالشركات، وما يطرأ عليها من تعديل مع مراعاة التشريع الجاري به العمل ؛
4 - تقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضا أو تنازل عن حق، والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله ؛
5 - القيام بمهام التحكيم والوساطة وباقي الطرق البديلة لحل المنازعات وفق التشريع الجاري به العمل. غير أنه يمنع على المحامي أن ينوب أو يؤازر أحد الأطراف في نزاع مارس فيه إحدى هذه المهام ؛
6 - تقديم الاستشارات والإرشادات والقيام بالدراسات والأبحاث في الميدان القانوني ؛
7 - وكيل للمهن الرياضية والفنية وفقا للتشريع الجاري به العمل. غير أنه يجب على المحامي الإدلاء بوكالة خاصة مكتوبة إذا تعلق الأمر بإنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبها أو رفع اليد عن كل حجز.
دون الإخلال بمقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه، يجب على المحامي لأجل ممارسة الاختصاصات المشار إليها في الفقرة الأولى والبنود 1 و 2 و 4 من الفقرة الثانية وفي الفقرة الثالثة أعلاه، الإدلاء بنيابة مكتوبة تتضمن على الخصوص اسمه ورقمه المهني الوطني وعنوان بريده الإلكتروني، واسم الموكل وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني عند الاقتضاء.
المادة 34
يسمح للمحامي غير الحالم للجنسية المغربية الذي يمارس المهنة في بلد أجنبي يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى، أن يقوم بالمهام المشار إليها في المادة 33 أعلاه بعد التسجيل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب. غير أنه يمكن للمحامي الذي يمارس المهنة في بلد أجنبي، أن يؤازر الأطراف أو يمثلهم أمام محاكم المملكة، وذلك بعد تعيين محل مخابرة بمكتب محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمملكة والحصول على إذن وزير العدل في كل قضية على حدة، ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك.
المادة 35
يمكن لوزير العدل أن يأذن، بصفة استثنائية، لمكتب محاماة أجنبي لا يرتبط بلده باتفاقية مع المملكة، بممارسة المهام المشار إليها في المادة 33 أعلاه شريطة أن يكون مرتبطا بعقد مع شركة أجنبية تنجز مشروعا استثماريا أو صفقة بالتراب الوطني، وأن يسجل بلائحة مستقلة لدى هيئة المحامين التي ينفذ بدائرة نفوذها المشروع أو الصفقة.
إذا كان تنفيذ المشروع الاستثماري أو الصفقة يشمل دائرة نفوذ أكثر من هيئة محامين، وجب على مكتب المحاماة الأجنبي التسجيل بلائحة مستقلة بهيئة المحامين بالرباط.
يجب على مكتب المحاماة الأجنبي أن يعين محل مخابرة معه بمكتب أحد المحامين بالهيئة المقيد بلائحتها.
يمنع على مكتب المحاماة الأجنبي المعني أن يمارس المهنة خارج نطاق المشروع الاستثماري أو الصفقة موضوع الإذن.
تنتهي صلاحية الإذن الصادر عن وزير العدل بإنهاء المشروع الاستثماري أو الصفقة ما لم يكن هناك نزاع، على أن يخبر مكتب المحاماة الأجنبي نقيب الهيئة المعنية بذلك، ويجب على النقيب إشعار كل من وزير العدل والوكيل العام للملك المختص بذلك.
المادة 36
يمكن للمحامين الحالمين للجنسية المغربية والممارسين لمهنتهم بصفة فعلية ومستمرة في بلد أجنبي أو أكثر، فتح مكتب إضافي لممارسة المهنة فوق التراب الوطني وفق إحدى الكيفيات المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، شريطة التسجيل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب، مع الاحتفاظ بتسجيلهم وممارستهم للمهنة بمكاتبهم بالخارج.
المادة 37
يتولى المحامي المرتبط بعقد تعاون مع محام أجنبي أو شركة مهنية أجنبية للمحاماة مباشرة الإجراءات أمام القضاء، بالأصالة، في كل الملفات والقضايا التي تحال إليه من طرف مكتب المحامي الأجنبي أو الشركة الأجنبية للمحاماة المعنية.
المادة 38
يختص المحامون الممارسون بالمغرب وفقا لمقتضيات هذا القانون، بتمثيل الأطراف ومؤازرتهم في جميع القضايا باستثناء :
- القضايا التي تطبق في شأنها المسطرة الشفوية طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية ؛
- قضايا الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ؛
- القضايا التي يكون أحد طرفيها قاضيا أو محاميا ؛
- القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون.
غير أنه، يمكن للأطراف الاستعانة بمحام في القضايا الواردة في البنود أعلاه.
المادة 39
مع مراعاة الحقوق المكتسبة، لا يقبل لمؤازرة الأطراف أو تمثيلهم أمام محكمة النقض إلا :
• المحامون المسجلون بجدول إحدى هيئات المحامين منذ عشر (10) سنوات على الأقل، وقدماء القضاة بمحاكم الدرجة الأولى والثانية والأساتذة الباحثون بالتعليم العالي بعد ثلاث (3) سنوات وموظفو كتابة الضبط بعد ست (6) سنوات من تاريخ تسجيلهم بجدول إحدى هيئات المحامين، شريطة خضوعهم لتكوين خاص تشرف عليه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تحدد مدته وكيفية تنظيمه بنص تنظيمي ؛
• قدماء المستشارين والمحامين العامين بمحكمة النقض المسجلون بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب.
المادة 40
يهيئ مجلس كل هيئة، في شهر أكتوبر من كل سنة، قائمة بأسماء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
يتولى نقيب الهيئة تبليغ القائمة المذكورة خلال شهر نونبر الموالي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها.
يصبح المحامي المسجل بالقائمة مقبولا للترافع أمام محكمة النقض ابتداء من فاتح يناير للسنة الموالية.
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل نشر القائمة الكالمة للمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض بالموقع الإلكتروني للوزارة فور التوصل بها، مع تحيين هذا النشر سنويا.
الباب الرابع — واجبات المحامين
المادة 41
يخضع المحامي لزوما لتكوين مستمر وفق برنامج سنوي يعده المعهد بناء على اقتراح من الهيئة التي ينتمي إليها المحامي عند الاقتضاء.
المادة 42
يجب على المحامي المقبول لدى محكمة النقض، باستثناء النقباء وقدماء المستشارين بمحكمة النقض والمحامين العامين لديها، أن يثبت سنويا أنه خضع لتكوين مستمر لمدة عشرين (20) ساعة على الأقل، ضمن دورات التكوين المنظمة بتنسيق بين المعهد ومجلس الهيئة المعنية.
المادة 43
يعتبر كل إخلال بالتزام المحامي ببرنامج التكوين المستمر بدون عذر مشروع مخالفة مهنية.
المادة 44
يجب على المحامي أن يعلق خارج أو داخل البناية التي يوجد بها مكتبه، لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي وكونه محاميا أو محاميا مقبولا للترافع أمام محكمة النقض.
ويمكن أن تتضمن اللوحة الإشارة إلى كونه نقبيا أو نقبيا سابقا، أو حالما لشهادة الدكتوراه في العلوم القانونية و/أو حاصلا على شهادة محامي متخصص مسلمة من المعهد.
يمنع على المحامي الإشارة في اللوحة أو أوراق مكتبه أو ملفاته إلى صفة أخرى غير الصفات المحددة أعلاه.
المادة 45
يمنع على المحامي أن يمارس، مباشرة أو بواسطة الغير، أي عمل يستهدف جلب الزبناء أو استمالتهم، كما يمنع عليه القيام بكل إشهار أيًا كانت وسيلته، تحت طائلة المساءلة التأديبية.
غير أنه يحق للمحامي أن يتوفر على موقع إلكتروني، بإذن من النقيب، يضمن فيه نبذة عن حياته ومساره الدراسي والمهني ومبادئ اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة ألا يكون هذا المضمون مخالفًا للتشريع الجاري به العمل والأعراف المهنية.
يتولى النقيب مراقبة مدى تقيد المحامي بمقتضيات الفقرة السابقة.
المادة 46
يجب على المحامي، تحت طائلة تطبيق الجزاءات الجنائية والمساءلة التأديبية، التقيد بالسر المهني. ويجب عليه، بصفة خاصة، أن يتقيد بسرية البحث والتحقق في القضايا الجزائية، وأن لا يفشي أي معلومات تتعلق بملفات أو ينشر أي مستندات أو وثائق أو مراسلات لها علاقة ببحث أو تحقيق مازال جاريا.
المادة 47
لا يحق للمحامي الحضور، في إطار ممارسة مهامه، أمام الهيئات القضائية أو التأديبية إلا إذا كان مرتديًا للبلدة المهنية.
المادة 48
مع مراعاة مقتضيات قانون المسطرة المدنية، يبلغ المحامي في مكتبه أو في حسابه المهني الإلكتروني، وإذا تعذر تبليغه اعتبر كل إجراء بلغ بمقر هيئة المحامين المسجل بجدولها صحيحًا ومتنجًا لآثاره.
يجب على المحامي، عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة خارج نطاق الاختصاص الترابي للهيئة المسجل بها، أن يختار محلًا للمخابرة معه بمكتب محام بدائرة نفوذ المحكمة التي نصب للدفاع أمامها، وإلا اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة ضبط هذه الأخيرة صحيحًا ومتنجًا لآثاره.
يكون التبليغ الذي يتم لأحد المحامين المشاركين المنتهين لهيئتين مختلفتين صحيحًا ومتنجًا لآثاره تجاه المحامي المشارك الآخر.
يجب على المحامي، عند الترافع أمام محكمة خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف المحدثة لديها الهيئة المسجل بها، أن يقدم نفسه ويصرح برقمه المهني الوطني إلى نقيب الهيئة أو من يمثله وإلى كل من رئيس الجلسة وممثل النيابة العامة وإلى المحامي الذي يرافع عن الطرف الآخر.
المادة 49
مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، لا يعتبر تبليغ المقررات القضائية التمهيدية القاضية بتحملات مالية أو الفاصلة في الدعوى والقرارات التأديبية للمحامي صحيحًا ومتنجًا لآثاره القانونية تجاه أطراف النزاع، ما لم يتفق المحامي مع موكله كتابة على خلاف ذلك.
المادة 50
يمنع على المحامين في كل الأحوال أن يتفقوا، فيما بينهم، على أن يتوقفوا كليًا عن تقديم المساعدة الواجبة عليهم إزاء القضاء، سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات.
يمنع رفع الشعارات داخل فضاءات المحاكم وقت انعقاد الجلسات.
المادة 51
يختص النقيب أو من يمثله بتعيين محام مسجل في الجدول أو مقيد في لائحة التمرين لكل متقاض مستفيد من المساعدة القضائية بقوة القانون أو بناء على طلب.
لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم المساعدة القضائية دون سبب مشروع تحت طائلة المساءلة التأديبية.
إذا امتنع المحامي المعين عن تقديم المساعدة القضائية، عين النقيب من يحل محله.
المادة 52
مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يتولى النقيب أو من يمثله تعيين محام لكل شخص تعذر عليه توكيل محام للنيابة عنه أو مؤازرته لأسباب غير تلك المتعلقة بالمساعدة القضائية، وذلك داخل أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ تقديم طلب لهذا الغرض.
المادة 53
للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية أن يتقاضى من موكله أتعابًا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية لهذا الأخير، يحدد مبلغها بالتوافق بينهما. وفي حالة عدم اتفاقهما يعرض الأمر على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب، ويكون قراره قابلاً للطعن من قبل الأطراف المعنية أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ التبليغ.
يتقاضى المحامي المذكور في الحالات الأخرى أتعاباً من الخزينة العامة عن الخدمات المقدمة من طرفه، يحدد مبلغها وكيفية صرفها بموجب نص تنظيمي.
المادة 54
يجب على المحامي أن يحتفظ بتكليف مكتوب من موكله، أو بما يفيد ذلك على دعامة ورقية أو إلكترونية ولو بواسطة وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة وفقاً للتشريع الجاري به العمل، يتضمن هذا التكليف البيانات التالية:
- الاسم الكالم للموكل أو الشخص الذي تولى توكيل المحامي نيابة عن الموكل، وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي وثيقة أخرى تثبت هويته، أو تسمية الشخص الاعتباري ومقره الاجتماعي وبيانات تعريفه وممثله القانوني؛
- الاسم الكالم للمحامي وعنوان مكتبه ورقمه المهني الوطني وعنوان بريده الإلكتروني؛
- موضوع القضية؛
- رقم ملف القضية المكلف بها إن وجد؛
- مرحلة أو مراحل التقاضي المتفق عليها؛
- كيفية أداء الأتعاب عند الاقتضاء؛
- شروط أخرى يتفق عليها الأطراف.
يمكن تغيير الشروط المضمنة في التكليف الكتابي باتفاق موقع عليه من الطرفين.
يعتبر إقرار المؤازر أو الموكل أمام جهة قضائية باسم المحامي المختار من طرفه بمثابة تكليف، ويضمن ذلك بمحضر يحرر لهذا الغرض، ويمكن للمحامي والمؤازر أو الموكل تسلم نسخة منه.
المادة 55
يجب على المحامي أن يحتفظ في ملفه بالتكليف المكتوب أو بنسخة من المحضر المشار إليهما في المادة السابقة، وذلك للإدلاء به عند المنازعة في التكليف، تحت طائلة سقوط الحق في الأتعاب أو المنازعة فيها.
المادة 56
يجب على المحامي الإدلاء بتوكيل خاص كلما تعلق الأمر باستخلاص مبالغ مالية من محاسبين عموميين لفائدة موكله في قضايا لم يكن ينوب فيها.
المادة 57
يجوز للمحامي أن يتفق مع موكله على أداء، زيادة على الأتعاب التي سبق الاتفاق عليها، أتعاب إضافية يحددها الطرفان استناداً إلى المجهودات المبذولة من طرف المحامي.
المادة 58
يختص نقيب هيئة المحامين بالبت، بناء على طلب، في المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله، كما يختص بتحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق بشأنها.
يستمع النقيب إلى المحامي والموكل لتلقي ملاحظاتهما، وما يتوفران عليه من حجج، ويبت في المنازعة داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالطلب.
إذا تعلق الأمر بأتعاب نقيب ممارس أو مصروفاته، تولى البت في المنازعة النقيب السابق للهيئة، وعند عدم وجوده أو إذا تعذر عليه ذلك، يتولى تحديدها أقدم عضو بمجلس الهيئة، وفق نفس الآجال والإجراءات أعلاه.
يكون القرار الصادر في المنازعة قابلاً للطعن من قبل الأطراف المعنية أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ التبليغ.
تتقدم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس (5) سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل.
المادة 59
يذيل رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي قرار النقيب بتحديد الأتعاب والمصروفات، الصادر تطبيقاً للمواد 53 و58 و63 من هذا القانون، بالصيغة التنفيذية بعد صيرورته نهائياً.
المادة 60
يستقبل المحامي موكله ويقدم استشاراته بمكتبه، وفي حالة تنقل المحامي خارج دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التي يتواجد بها مقر مكتبه، يمكنه القيام بذلك بمكتب أحد المحامين أو بمكتب مخصص لهذا الغرض بمقر الهيئة التي تنقل إليها.
لا يمكن للمحامي أن يتوجه في نطاق نشاطه المهني إلى موطن موكله إلا إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية، شريطة إشعار النقيب ومراجعة قواعد الوقار وأخلاقيات المهنة، وذلك تحت طائلة المساءلة التأديبية.
المادة 61
يحث المحامي موكله على تسوية النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة أو الطرق البديلة الأخرى لحل النزاعات، لا سيما قبل مباشرة أي مسطرة قضائية.
يقوم المحامي بإخبار موكله، بجميع الوسائل الممكنة، بمراجع الملف ومراحل سير الدعوى وبالإجراءات المتخذة فيها متى طلب ذلك، وبما يصدر فيها من مقررات قضائية. كما يقدم موكله النصح والإرشاد لا سيما فيما يتعلق بطرق الطعن الممكنة وأجاليها.
المادة 62
يجب على المحامي أن يتتبع القضية إلى نهايتها في المرحلة التي كلف بها.
لا يحق للمحامي سحب نيابته أو وضع حد لمؤازرته إلا بعد توجيه إشعار موكله، بأي وسيلة تثبت التبليغ وفق القواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية، داخل أجل معقول حتى يتأتى له إعداد دفاعه، وذلك في عنوانه الوارد بالتكليف وعند الاقتضاء في العنوان المضمن ببطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية.
يوجه المحامي إشعارا بذلك إلى الطرف الآخر أو محاميه وإلى الجهة المعروضة عليها القضية.
المادة 63
يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محاميه، ويجب عليه أن يشعر بذلك الطرف الآخر أو محاميه بأي وسيلة تثبت التوصل، وكذا الجهة التي تنظر في القضية.
يجب على الموكل أن يؤدي للمحامي الأتعاب المتفق عليها والمصروفات المستحقة عن الخدمات المقدمة لفائدته، وفي حالة عدم اتفاق الطرفين، يختص النقيب بتحديد الأتعاب المستحقة. إذا تعلق الأمر بأتعاب ومصروفات مستحقة لفائدة النقيب الممارس، تولى تحديد مبلغها النقيب السابق للهيئة، وعند عدم وجوده أو إذا تعذر عليه ذلك تولى تحديدها أقدم عضو بمجلس الهيئة.
يكون قرار تحديد الأتعاب قابلا للطعن من لدن الأطراف المعنية أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ.
المادة 64
لا يحق للمحامي بعد سحب نيابته أو وضع حد لمؤازرته أو سحب التوكيل منه، تحت طائلة المتابعة التأديبية، أن يحتفظ بالوثائق المسلمة له من طرف موكله، ولو في حالة وجود منازعة في الأتعاب.
يقوم المحامي بوضع الوثائق المسلمة له من طرف موكله والوثائق المرتبطة به بكتابة هيئة المحامين داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ سحب نيابته أو وضع حد لمؤازرته أو سحب التوكيل منه.
المادة 65
لا يعتد بسحب التوكيل أو وضع حد للمؤازرة، بعد صدور مقرر قضائي يقضي بأداء مبالغ مالية لفائدة الموكل أو المؤازر تخضع لإجراءات الإيداع بحساب ودائع وأداءات المحامين المشار إليه في المادة 75 أدناه، إلا بعد خصم أتعاب المحامي المتفق عليها أو المحددة من طرف الجهة المختصة في حالة وجود نزاع بشأنها.
المادة 66
يمنع على المحامين، من قدماء القضاة أو رجال السلطة أو باقي الموظفين، أن يقبلوا تمثيل الأطراف أو مؤازرتهم في القضايا التي كانت معروضة عليهم أو كلفوا بها أثناء ممارسة مهامهم السابقة.
المادة 67
يمكن للمحامي أن يطلب تسبيقا من مبلغ الأتعاب المتفق عليه مع موكله. كما يمكنه أن يتسلم مسبقا من موكله المبالغ التي يتعين أداؤها أو إيداعها بصندوق المحكمة بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة.
المادة 68
يجب على المحامي أن يسلم فورا لموكله، مقابل كل وثيقة أصلية أو مبلغ تسلمه منه، وصلا متضمنا للبيانات المحددة في المادة 72 أدناه.
المادة 69
لا يجوز للمحامي :
- أن يتفق مسبقا مع موكله على أن تكون الأتعاب المستحقة له مرتبطة بنتيجة الدعوى ؛
- أن يتسلم أتعابه في شكل حصص عينية في مال متنازع فيه أو أن يقتني بنفسه أو بواسطة الغير، بطريق التفويت، حقوقا متنازعا فيها مرتبطة بالقضايا التي يتولى الدفاع فيها، أو أن يستفيد منها شخصيا أو بواسطة زوجه أو أصوله أو فروعه بأي وجه كان.
كل اتفاق مخالف لهذه المقتضيات يكون باطلا بقوة القانون.
المادة 70
مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب والقانون المتعلق بالأرشيف، وكذا مقتضيات المواد 62 و 63 و 64 أعلاه، يبقى المحامي مسؤولاً عن وثائق الملف خلال خمس (5) سنوات تحتسب، حسب الحالة، من تاريخ انتهاء القضية أو من تاريخ آخر إجراء في المسطرة أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل.
المادة 71
تعتبر أتعاب المحامي ديونا ممتازة ويكون لاستيفائها حق الأولوية بعد أداء الديون المنصوص عليها في البند السابع من الفصل 1248 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
المادة 72
لا يجوز للمحامي أن يتسلم، في نطاق نشاطه المهني، أي مبالغ مالية أو سندات أو قيم إلا مقابل وصل مؤرخ وموقع ومرقم.
يتضمن هذا الوصل وجوبا اسم المحامي ورقم تعريفه الضريبي وتاريخ التكليف واسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم وسببه وتاريخه وكيفية الأداء.
يتعين أداء الأتعاب التي يتجاوز مبلغها عشرة آلاف (10.000) درهم بواسطة شيك أو بإحدى وسائل الأداء بطريقة إلكترونية.
المادة 73
يجب على المحامي أن يقيد حسابات المبالغ المالية والسندات والقيم التي يتسلمها والعمليات المنجزة عليها في دفتر للحسابات اليومية الذي يعده أو يوافق على نموذج مجلس الهيئة، ويؤشر عليه النقيب.
يجب عليه أيضا أن يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل يتضمن جميع العمليات المتعلقة به.
يتضمن الدفتر اليومي جميع العمليات الحسابية من مداخيل ومصاريف المكتب حسب تسلسلها دون بياض أو تشطيب أو زيادة أو كشط أو فراغ بين السطور، وكذا موضوع كل عملية بإيجاز ووضوح ومبلغها وتاريخ وكيفية أدائه واسم الطرف الذي تمت في اسمه.
يجب على المحامي أن يتدارك فورا، في صلب الدفتر اليومي، كل خطأ أو إغفال في تدوين العمليات الحسابية.
في حالة وجود منازعة بين المحامي وموكله، تعتبر المحاسبة الممسوكة بكيفية منتظمة من طرف المحامي وسيلة إثبات مقبولة لدى الجهات المختصة ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة 74
يقوم النقيب أو من ينتدبه من أعضاء مجلس الهيئة، تلقائيا أو بناء على طلب الوكيل العام للملك المختص، مرة واحدة في السنة على الأقل، بمراقبة مكتب المحامي والتأكد من مدى احترامه للنصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للمهنة والتحقق من وضعية الودائع لديه ومن كون حساباته ممسوكة بكيفية منتظمة.
يجب على النقيب إشعار الوكيل العام للملك المختص والمحامي المعني بنتائج المراقبة.
المادة 75
يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما، على سبيل الوديعة، المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجداول هذه الهيئة بما فيها تلك العائدة لموكليهم، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكله أو الغير.
تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي.
يتعين على كل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وهيئاتها والمقاولات العمومية والشركات إيداع المبالغ المحكوم بها لفائدة موكلي المحامين بحساب الودائع التابع لهيئتهم بواسطة كتابة الضبط.
كل أداء تم خلافا لهذه المقتضيات لا تكون له أي قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي، ويتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصروفات وأتعاب المحامي.
يتم تدبير هذا الحساب وفق النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 122 أدناه.
المادة 76
يخضع حساب ودائع وأداءات المحامين، المنصوص عليه في المادة 75 أعلاه، لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وفقا للإجراءات والمساطر المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك للتحقق من قانونية وسلامة العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة به، ولا سيما عمليات الإيداع والسحب والتحويل والأداء، وتتبع الأرصدة والفوائد والمصاريف.
ولهذه الغاية، يعد مجلس كل هيئة من هيئات المحامين، عن كل سنة مالية، حسابا سنويا خاصا بحساب ودائع وأداءات المحامين، يتضمن الوضعية المالية لهذا الحساب عند افتتاح السنة المالية المعنية، وجميع العمليات المالية والمحاسبية المنجزة خلال هذه السنة، وكذا الوضعية المالية للحساب عند اختتامها.
يتولى نقيب كل هيئة تقديم هذا الحساب السنوي إلى المجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل ووفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للحسابات، مضمون الحساب السنوي ونماذج الجداول والوثائق المرفقة به، وكيفيات حفظ هذه الوثائق، وكذا كيفيات وأجال تقديم هذا الحساب إلى المجلس الأعلى للحسابات.
لا تحول الرقابة المنصوص عليها في هذه المادة دون ممارسة النقيب لصلاحياته الرقابية الداخلية المقررة في المادة 74 أعلاه.
يشرع في تقديم الحسابات السنوية المنصوص عليها أعلاه برسم السنة المالية الموالية لتاريخ دخول القرار المشار إليه في الفقرة الرابعة من هذه المادة حيز النفاذ.
المادة 77
تصفى المبالغ المودعة بحساب الودائع والأداءات بتسليم الجزء المعبر أتعاباً ومصروفات للمحامي بناء على الاتفاق المبرم بينه وبين موكله أو بناء على قرار نهائي بتحديد الأتعاب، وتسليم الباقي لمستحقيه.
يمكن لمجلس الهيئة اقتطاع مبلغ من أتعاب المحامي المصفاة وفق أحكام هذه المادة، على أن لا يتجاوز هذا الاقتطاع نسبة 10 % من الأتعاب المذكورة.
الباب الخامس — حصانة الدفاع
المادة 78
للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة للدفاع عن موكله في احترام للنصوص القانونية الجاري بها العمل وقواعد وأخلاقيات المهنة.
لا يسأل المحامي عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزمه الحق في الدفاع.
لا يمكن اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب له من أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته لمهام مهنته.
تحرر المحكمة محضراً مستقلاً يتضمن بياناً مفصلاً بما قد يصدر من المحامي أثناء الجلسة من سب أو قذف أو إهانة أو أي فعل يخل بنظام الجلسة أو يعطل استمرار أشغالها، وتحيله إلى النقيب وإلى الوكيل العام للملك المختصين لاتخاذ المتعين قانوناً.
يجب على النقيب أن يتخذ قراراً في الموضوع داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوماً، من تاريخ توصله بالمحضر، ويشعر بذلك الوكيل العام للملك المختص ويحيل الملف في حالة المتابعة إلى مجلس الهيئة، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ اتخاذ القرار المذكور، للبت فيه.
إذا لم يتخذ النقيب أي قرار داخل الأجل المحدد في الفقرة السابقة، أحال الوكيل العام للملك المختص القضية إلى غرفة المشورة للبت فيها.
المادة 79
يجب في حالة اعتقال محام أو وضعه تحت الحراسة النظرية من طرف ضابط الشرطة القضائية، بشكل فوري، إشعار نقيب الهيئة التي ينتمي إليها المحامي وذلك بجميع الوسائل المتاحة.
إذا كان الاعتقال لسبب مرتبط بممارسة المهنة، لا يتم الاستماع للمحامي المعني إلا من طرف النيابة العامة بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك.
إذا تعذر إشعار النقيب لأي سبب من الأسباب ضمن ذلك وجوبا في محضر مع بيان شكليات الاتصال.
إذا لم يحضر النقيب أو من انتدبه رغم الإشعار، أمكن الاستماع للمحامي المذكور دون حضور النقيب أو من انتدبه.
لا يجري أي بحث مع المحامي أو تفتيش لمكتبه من أجل جناية أو جنحة لها صلة بالمهنة وارتكبت أثناء مزاولته لها، إلا من طرف النيابة العامة أو من طرف قاضي التحقيق أو قاض آخر ينتدبه، وذلك وفق المقتضيات أعلاه.
لا يمكن للأبحاث والإجراءات أعلاه أن تمس، في أي حال من الأحوال، بسرية المحادثات والمراسلات بين الموكل والمحامي.
يعتبر باطلاً وعديم الأثر كل إجراء تم خلافاً لمقتضيات هذه المادة.
المادة 80
لا يمكن تنفيذ مقرر قضائي بإفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب كتابة قصد اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضرورية لضمان مصالح الموكلين، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوماً من تاريخ التوصل بالإشعار، غير أنه إذا لم يتخذ النقيب أي إجراء داخل الأجل المذكور، أمكن للمحكمة مواصلة إجراءات التنفيذ بحضور كاتب الضبط الذي يحرر محضراً بالإجراءات المتخذة لضمان مصالح الموكلين.
المادة 81
يعاقب بالعقوبات المقررة، حسب الحالة، في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي، كل من ارتكب في حق محام أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها :
- سبا أو قذفا أو تهديدا بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفصل 263 من القانون نفسه ؛
- عنفا أو إيذاء طبقا لمقتضيات الفصل 267 من القانون المذكور.
يعاقب بنفس العقوبات كل محام ارتكب أحد الأفعال المشار إليها أعلاه في حق أحد زملائه أو في حق الهيئة القضائية أو التأديبية.
المادة 82
يحق لهيئة المحامين المعنية أن تنصب طرفا مدنيا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 81 أعلاه.
الباب السادس — التأديب
المادة 83
يتعرض للمساءلة التأديبية :
- كل طالب بالمعهد أخل بالتزاماته وبقواعد الانضباط خلال فترة التكوين الأساسي ؛
- كل محام متمرن أخل بالتزاماته وبقواعد الانضباط أو لم يحافظ على السر المهني أو ارتكب أي فعل مخل بشرف المهنة، خلال فترة التمرين.
المادة 84
يقوم مدير المعهد بالأبحاث اللازمة في الوقائع المنسوبة للطالب خلال فترة تكوينه بالمعهد، ويقرر على إثر ذلك إما متابعته أو حفظ الملف.
يجري النقيب المختص بالأبحاث والتحريات في شأن الوقائع المنسوبة إلى محام متمرن، ويقرر على إثر ذلك إما متابعته أو حفظ الملف.
المادة 85
يتم البت في المتابعة التأديبية للطالب بالمعهد من قبل لجنة تأديبية تتألف من :
- السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها، رئيسا ؛
- ثلاثة مكونين بالمعهد تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ؛
- ممثل عن فوج الطلبة يتم انتخابه من لديهم.
تجتمع اللجنة التأديبية بصفة صحيحة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يعين رئيس اللجنة التأديبية أحد المكونين، أعضاء اللجنة، للقيام بمهام المقرر.
المادة 86
يستدعي رئيس اللجنة التأديبية الطالب بالمعهد للنظر في ملفه بكل وسيلة تثبت التوصل، وذلك داخل أجل خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة التأديبية، للاستماع إليه وتقديم ملاحظاته ومستنتجاته حول موضوع المتابعة.
يحق للطالب المتابع ومن يؤازره الاطلاع على وثائق الملف التأديبي وأخذ نسخ منها قبل تاريخ مثوله أمام اللجنة التأديبية، ويمكن أن يختار أحد زملائه بالفوج أو محام لمؤازرته أو هما معا.
تبت اللجنة التأديبية داخل أجل شهر من تاريخ إحالة الملف التأديبي إليها.
المادة 87
يتم البت في المتابعة التأديبية للمحامي المتمرن من طرف مجلس هيئة المحامين المقيد بلائحة التمرين لديها.
لا يتخذ مجلس الهيئة قراره في حق المحامي المتمرن إلا بعد الاستماع إليه أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد سبعة (7) أيام من تاريخ تبليغه بالاستدعاء في آخر عنوان له، أو في العنوان المضمن ببطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية.
يحق للمحامي المتمرن المتابع ومن يؤازره الاطلاع على وثائق الملف التأديبي وأخذ نسخ منها قبل تاريخ مثوله أمام مجلس الهيئة، ويمكن له أن يختار محاميا لمؤازرته.
يبت مجلس الهيئة داخل أجل شهر من تاريخ إحالة الملف التأديبي إليه.
المادة 88
تطبق على الطالب بالمعهد، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب، إحدى العقوبات التأديبية التالية :
• الإنذار ؛
• التوبيخ ؛
• وضع حد للتكوين بالمعهد ؛
تطبق على المحامي المتمرن، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب، إحدى العقوبات التأديبية التالية :
• الإنذار ؛
• التوبيخ ؛
• تمديد فترة التمرين لمدة لا تزيد عن سنة ؛
• الحذف من لائحة التمرين.
المادة 89
في حالة متابعة طالب بالمعهد زجريا، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل توقيفه، بقرار معلل، إلى حين البت في الدعوى العمومية.
ينتهي مفعول التوقيف، بقوة القانون، بمجرد صدور مقرر قضائي يقضي براءة المتابع ولو كان ابتدائيا، دون المساس بالمساءلة التأديبية.
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بناء على طلب المعني بالأمر، ولأسباب جديدة تتسم بالجدية، أن تضع حدا للتوقيف.
المادة 90
في حالة متابعة محام متمرن زجريا، يمكن لمجلس الهيئة توقيفه، بقرار معلل، إلى حين البت في الدعوى العمومية.
ينتهي مفعول التوقيف، بقوة القانون، بمجرد صدور مقرر قضائي يقضي براءة المتابع ولو كان ابتدائيا، دون المساس بالمساءلة التأديبية.
يمكن لمجلس الهيئة بناء على طلب المعني بالأمر، ولأسباب جديدة تتسم بالجدية، أن يضع حدا للتوقيف.
المادة 91
يتعرض للمساءلة التأديبية المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص التشريعية أو التنظيمية ذات الصلة بممارسة المهنة أو لقواعد المهنة أو أعرافها، أو إخلالا بالمروءة أو الأمانة أو الشرف ولو تعلق الأمر بأفعال خارجية عن النطاق المهني.
المادة 92
تطبق على المحامي، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الفعل المرتكب، العقوبات التأديبية التالية :
• الإنذار ؛
• التوبيخ ؛
• التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث (3) سنوات ؛
• التشطيب من الجدول.
يمكن أن يتضمن القرار الصادر بالتوقيف عقوبة إضافية تقضي بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر وينشره بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يعلق منطوق القرار النهائي الصادر بالتشطيب بكتابة الهيئة لمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر، وينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
المادة 93
للمحامي الذي صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالإنذار أو بالتوبيخ أو بالتوقيف، أن يقدم لمجلس الهيئة طلب رد الاعتبار داخل الأجال الآتية :
- بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور مقرر نهائي بعقوبة الإنذار أو التوبيخ ؛
- بعد انقضاء سنتين (2) من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة التوقيف، إذا كانت مدتها تقل عن سنة ؛
- بعد انقضاء أربع (4) سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة التوقيف، إذا كانت مدتها تفوق سنة.
يجب على مجلس الهيئة أن يبت في موضوع المتابعة التأديبية داخل أجل أقصاه شهران من تاريخ تبليغه بالمقرر القضائي النهائي الصادر في الدعوى العمومية، وإلا رفع المنع المؤقت بقوة القانون.
لا يمكن أن تتجاوز مدة المنع المؤقت من ممارسة المهنة سنة ما لم يكن المعني بالأمر معتقلا.
ثانيا
المسطرة التأديبية
المادة 94
يمكن لمجلس الهيئة أن يأمر بالتنفيذ المعجل لقرار التوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة أو التشطيب من الجدول في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة.
للمحامي المعني أن يطلب إيقاف التنفيذ المعجل أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التي قدم لديها الطعن في القرار التأديبي.
المادة 95
تتقادم المتابعة التأديبية :
- بمرور ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب الإخلال المهني ؛
- بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة.
يقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق الإعدادي أو المحاكمة.
لا يحول قبول الاستقالة دون متابعة المحامي تأديبيا بسبب أفعال سابقة عن التشطيب من الجدول أو الحذف من لائحة التمرين.
المادة 96
تتقادم العقوبة التأديبية بالتوقيف بانصرام خمس (5) سنوات من تاريخ صيرورة القرار التأديبي نهائيا.
المادة 97
لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية، من طرف النيابة العامة أو المتضرر، في شأن الأفعال التي تشكل جنحا أو جنايات.
المادة 98
في حالة متابعة محام زجريا، يمكن لمجلس الهيئة أن يصدر قرارا معللا بمنعه من ممارسة المهنة مؤقتا، بناء على طلب النقيب أو الوكيل العام للملك المختص.
ينفذ هذا القرار رغم كل طعن.
يمكن لمجلس الهيئة بناء على طلب المعني بالأمر، ولأسباب جديدة تتسم بالجدية، أن يقرر رفع المنع وفق نفس الكيفيات.
ينتهي مفعول المنع المؤقت، بقوة القانون، بمجرد صدور مقرر قضائي يقضي ببراءة المحامي المتابع ولو كان ابتدائيا، دون المساس بالمساءلة التأديبية.
المادة 99
تحال إلى النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام للملك والمقدمة في مواجهة محام، والتي تتعلق بمخالفة النصوص التشريعية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو أي إخلال بالمروءة أو الشرف.
يحيل النقيب، لزوما، جميع الشكايات إلى الوكيل العام للملك المختص داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بها.
يتخذ النقيب قرارا معللا بشأن المتابعة أو الحفظ داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التوصل بالشكائية، ويبلغ هذا القرار إلى الوكيل العام للملك المختص وإلى المشتكي داخل أجل سبعة (7) أيام من تاريخ اتخاذه.
إذا انصرم أجل الشهر المذكور أعلاه دون أن يتخذ النقيب قرارا صريحا، اعتبر ذلك بمثابة قرار ضمني بالحفظ. وفي هذه الحالة يحيل النقيب، داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام من انصرام الأجل المذكور، ملف الشكائية إلى الوكيل العام للملك المختص الذي يمكنه أن ينازع في قرار الحفظ الضمني بتكييفه للوقائع الواردة في الشكائية واتخاذ قرار بالمتابعة ويحيله على مجلس الهيئة المختص، الذي يبت في المنازعة داخل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الإحالة.
للوكيل العام للملك المختص أن ينازع في قرار الحفظ الصريح أمام مجلس الهيئة، داخل أجل شهر من تاريخ تبليغه بالقرار، بواسطة مذكرة تتضمن تكييفه للوقائع الواردة في الشكائية، وعلى المجلس أن يبت في المنازعة داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديمها، وذلك بعد الاستماع إلى كل من المشتكي والمشتكي به طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد 100 و 101 و 102 أدناه، أو في غيابهما إذا توصلا بالاستدعاء ولم يحضرا.
يكون القرار الصادر عن مجلس الهيئة بعدم المؤاخذة تطبيقا للمقررين 4 و 5 أعلاه قابلا للطعن من قبل الوكيل العام للملك المختص أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ.
يبت مجلس الهيئة في طلب رد الاعتبار داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل رفضا للطلب.
إذا لم يبت مجلس الهيئة في المنازعة داخل الأجل المحدد أعلاه، أحيل الملف بقوة القانون إلى غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة.
إذا ألغت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف قرار الحفظ الصريح الصادر عن النقيب، وجب عليها التصدي والبت في الموضوع.
للمشتكي التنازل عن شكايته قبل بت مجلس الهيئة أو غرفة المشورة في موضوعها، ويترتب عن هذا التنازل حفظ الشكائية أو إيقاف إجراءات المتابعة التأديبية، حسب الحالة.
المادة 100
إذا قرر النقيب، تلقائيا أو بناء على شكائية، أو مجلس الهيئة، حسب الحالة، متابعة محام تأديبيًا، عين هذا المجلس من بين أعضائه مقررا أو أكثر لإجراء تحقيق حضوري مع المحامي المعني، داخل أجل شهر من تاريخ التعيين.
يحق للمحامي المتابع ومن يؤازره الاطلاع على ملف القضية والحصول على نسخ من وثائقه والاستعانة بمحام أو أكثر لمؤازرته.
في حالة عدم قيام المقرر بمهمته، لأي سبب من الأسباب، يعين مجلس الهيئة مقررا آخر للقيام بنفس المهمة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تعيينه، وإلا تم تطبيق مقتضيات الفقرة الرابعة بعده.
يقوم النقيب أو مجلس الهيئة بتكييف الوقائع وتوجيه استدعاء للمحامي المتابع يتضمن ملخصا لهذه الوقائع والمقتضيات التشريعية والتنظيمية وقواعد الهيئة أساس المتابعة، كما يعين فيه يوم وساعة انعقاد المجلس التأديبي.
يجوز للمقرر حضور مداولات مجلس الهيئة دون أن يكون له حق التصويت.
المادة 101
يبلغ الاستدعاء إلى المحامي المتابع ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد مجلس الهيئة، مع إشعاره بإمكانية اختيار محام لمؤازرته، وحقه في الاطلاع داخل الأجل المذكور على وثائق ملف المتابعة وأخذ نسخ منها.
المادة 102
يحضر المحامي المتابع أمام مجلس الهيئة للاستماع إليه، ويعرض النقيب أمام المجلس ملخصا للأفعال الواردة في قرار المتابعة.
يقدم المحامي المتابع ملاحظاته ووسائل دفاعه في الموضوع، وللنقيب وأعضاء مجلس الهيئة وللدفاع المحامي المتابع أن يوجهوا له الأسئلة التي يرونها مفيدة بواسطة النقيب أو بإذن منه.
إذا لم يحضر المحامي المتابع رغم توصله بالاستدعاء، يبت المجلس في المتابعة بقرار يعتبر حضوريا في حقه.
يبت مجلس الهيئة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إحالة المتابعة إليه، ويعتبر عدم بت المجلس في المتابعة داخل هذا الأجل قرارا بعدم مؤاخذة المحامي المتابع.
تكون مداولات مجلس الهيئة سرية، وتتخذ قراراته عن طريق التصويت بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، ولا يشارك النقيب في التصويت عند اتخاذ القرار التأديبي إلا في حالة تعادل الأصوات.
يجب على النقيب تبليغ القرار التأديبي، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره، إلى المشتكي والمحامي المعني وإلى الوكيل العام للملك المختص.
في حالة تعذر تبليغ القرار التأديبي إلى المحامي المعني أو المشتكي، يعلق هذا القرار بمقر الهيئة، ويعتبر هذا التعليق بمثابة تبليغ للقرار بعد انصرام خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تعليقه.
المادة 103
يحق لكل من المحامي المعني والوكيل العام للملك الطعن في القرار التأديبي الصادر عن مجلس الهيئة أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التوصل.
المادة 104
يجب على المحامي الموقوف أو المشطب عليه أو المحامي المتمرن المحذوف من لائحة التمرين، أن يتوقف عن ممارسة أي عمل من أعمال الهيئة أو أن يتعالم بصفته محاميا أو محاميا متمرنًا بمجرد صدور قرار قابل للتنفيذ بإحدى تلك العقوبات، تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 142 أدناه.
يتخذ النقيب الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات التأديبية داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صيرورتها قابلة للتنفيذ.
يشعر النقيب الوكيل العام للملك المختص بتنفيذ المعني بالأمر للقرار التأديبي.
في حالة الامتناع عن التنفيذ الطوعي من طرف المحامي المعني، يحدد النقيب، داخل أجل لا يتعدى ثماني وأربعين (48) ساعة من تاريخ الامتناع، تاريخ الانتقال إلى مكتب المحامي المذكور ليسهر على التنفيذ مع إمكانية الاستعانة في ذلك بالنيابة العامة.
إذا لم يتخذ النقيب الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار التأديبي داخل الأجل المحدد، باشر الوكيل العام للملك إجراءات التنفيذ بعد تبليغ النقيب بتاريخ وساعة الإجراء.
لا يمكن تسجيل المحامي المشطب عليه أو المحامي المتمرن المحذوف من لائحة التمرين بجدول هيئة أخرى أو تقييده بلائحة التمرين لديها.
المادة 105
تحرك، تلقائيا أو بناء على شكاية، المتابعة التأديبية، أمام غرفة المشورة، في مواجهة نقيب ممارس من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف، غير تلك التي تتبع لها الهيئة المسجل بها المعني بالأمر، يعين من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
تبت غرفة المشورة في موضوع المتابعة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 106
يمكن الطعن بالنقض في قرار غرفة المشورة وفقا للشروط والقواعد والأجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
المادة 107
تمسك هيئة المحامين بطاقة شخصية لكل محام أو محام متمرن، تقيد فيها القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضده ومآلها ووضعية تنفيذها.
تدرج هذه البطاقة في الملف المهني للمعني بالأمر، ويحال نظير منها في حالة انتقاله إلى الهيئة الجديدة التي انتقل إليها.
يترتب عن قبول رد الاعتبار تضمينه في البطاقة المشار إليها أعلاه.
الباب السابع — التوقف والانقطاع عن ممارسة المهنة
المادة 108
يجب على المحامي الذي يحول مانع مؤقت دون ممارسته للمهنة، أن يشعر النقيب كتابة داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ حدوث المانع.
يضمن المعني بالأمر في الإشعار اسم المحامي أو المحامين الذين اختارهم من نفس الهيئة للقيام مقامه في التسيير المؤقت للمكتب ما لم يكن يمارس المهنة في إطار مشاركة أو شركة مدنية مهنية.
وإذا لم يتمكن من اختيار من يقوم مقامه، عين النقيب من خارج أعضاء مجلس الهيئة المحامي أو المحامين المكلفين بالتسيير المؤقت للمكتب داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصله بالإشعار المنصوص عليه أعلاه.
إذا تعلق الأمر بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة المنصوص عليه في المادة 98 أعلاه أو بعقوبة تأديبية بالتوقيف، تشترط موافقة النقيب على المحامي الذي اختاره المعني بالأمر ليقوم مقامه مؤقتا بتسيير المكتب. وفي حالة عدم موافقة النقيب على هذا الاختيار، يقترح المعني بالأمر محاميا آخر أو أكثر للقيام بهذه المهمة.
ينهي النقيب مهام التسيير المؤقت للمكتب عند زوال المانع، تلقائيا أو بطلب من المحامي صاحب المكتب أو من المحامي أو المحامين المعينين للتسيير المذكور.
المادة 109
يتعين التغاضي عن تقييد كل محام في الجدول في إحدى الحالات التالية :
- إذا كان لا يمارس مهنته فعليا، دون مانع مشروع ؛
- إذا كان لا يؤدي دون موجب مقبول، في الأجال المقررة، واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة، أو يخل بمقتضيات الأنظمة الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها أو ذوي حقوقهم ؛
- إذا تعذر عليه ممارسة المهنة بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة.
المادة 110
لمجلس الهيئة أن يقرر التغاضي عن تسجيل محام في جدول الهيئة تلقائيا أو بطلب من الوكيل العام للملك المختص أو من المعني بالأمر، بعد الاستماع إليه أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه بالاستدعاء.
يبلغ القرار المتخذ إلى المحامي المعني وإلى الوكيل العام للملك المختص، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره. وإذا تعذر تبليغ المحامي في آخر عنوان مهني له، يتم تعليق القرار بمقر الهيئة لمدة ثلاثة (3) أشهر، ويعتبر التبليغ منتجا لآثاره بعد انصرام مدة التعليق.
يمكن للمحامي المعني الطعن في قرار مجلس الهيئة الصادر في شأن التفاوض أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه.
يترتب على قرار التفاوض حذف اسم المحامي المعني من الجدول مؤقتا مع الاحتفاظ له بأقدميته في الهيئة، ويجب عليه الامتناع عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 142 أدناه.
تطبق مقتضيات المادة 108 أعلاه في شأن تسيير مكتب المحامي الذي يوجد في وضعية التفاوض.
المادة 111
يقدم المحامي المعني، تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 112 أدناه، طلب إعادة تسجيله في الجدول مرفقا بما يفيد زوال سبب التفاوض، وذلك داخل أجل أقصاه خمس (5) سنوات من تاريخ زوال سبب التفاوض.
يبت مجلس الهيئة في طلب إعادة تسجيل المحامي المتفاوض عنه بمقتضى قرار داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديمه، وإذا لم يبت المجلس داخل هذا الأجل اعتبر ذلك قبولا للطلب.
المادة 112
يشطب مجلس الهيئة على المحامي من الجدول بمقتضى قرار بالتشطيب قابل للتنفيذ.
يسقط اسم المحامي من الجدول في حالة الوفاة أو الاستقالة.
المادة 113
في حالة وفاة محام غير مرتبط بعقد مشاركة وغير شريك في شركة مدنية مهنية، يعين النقيب بتنسيق مع الورثة محاميا من أجل تصفية المكتب ما لم يكن المحامي المتوفى قد عين قيد حياته محاميا لهذه المهمة.
يقوم المحامي المعين بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالأمر بحضور أحد أعضاء مجلس الهيئة ينتدب لهذا الغرض، ويتخذ، باتفاق مع ورثة الهالك، جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية الملفات وتحديد حقوق والتزامات الطرفين ومآل المكتب.
يمكن للمحامي المستقيل اختيار محام أو أكثر لتصفية مكتبه ما لم يكن مرتبطا بعقد مشاركة أو شريكا في شركة مدنية مهنية. وإذا لم يقم بهذا الاختيار، عين النقيب محاميا أو أكثر لتولي هذه المهمة.
يمكن للمحامي المشطب عليه، ما لم يكن مرتبطا بعقد مشاركة أو شريكا في شركة مدنية مهنية، اختيار محام أو أكثر لتصفية مكتبه شريطة موافقة النقيب على هذا الاختيار، وفي حالة عدم موافقة النقيب يعين محاميا أو أكثر للقيام بهذه المهمة، من خارج أعضاء مجلس الهيئة.
يحدد النقيب في قرار التعيين أجلا للمحامي المختار أو المعين للقيام بالمهام التي أوكلت له، ويشرف على عملية التصفية أو ينتدب أحد أعضاء مجلس الهيئة للقيام بذلك.
يقدم المحامي المختار أو المعين للنقيب تقريرا عن وضعية التصفية وحسابا عن العمليات التي قام بها كل ثلاثة (3) أشهر، تحت طائلة استبداله ومساءلته تأديبيا عند الاقتضاء، وللنقيب أن يشعر بذلك المعنيين بإجراءات التصفية.
لا يمكن لمحام أن يتولى تصفية أكثر من مكتب في وقت واحد.
المادة 114
يمكن لمجلس الهيئة أن يخول صفة محام شرفي للمحامي الذي قدم خدمات جليلة للمهنة واستقال منها بعد أقدمية عشرين (20) سنة على الأقل من الممارسة في هيئة أو أكثر من هيئات المحامين بالمغرب.
المادة 115
يمكن سحب الصفة الشرفية، بمقتضى قرار يتخذه مجلس الهيئة متى صدر عن المعني بالأمر ما يخل بشرف المهنة أو أعرافها أو أخلاقياتها.
القسم الثاني — هيئات المحامين
الباب الأول — تأسيس هيئات المحامين
المادة 116
لا يمكن تأسيس أكثر من هيئة للمحامين لدى نفس محكمة الاستئناف.
تتمتع كل هيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتعتبر الممثل القانوني للمحامين المنتسبين إليها.
المادة 117
تشكل هيئة المحامين من المحامين المسجلين في الجدول والمحامين المتمرين، ويجب أن تقترن صفة المحامي أو المحامي المتمرن بالهيئة التي ينتمي إليها.
المادة 118
مع مراعاة الحقوق المكتسبة، لا تؤسس أي هيئة جديدة للمحامين لدى محكمة استئناف إلا إذا بلغ عدد المحامين المتواجدة مكاتبهم بدائرة نفوذ المحكمة المذكورة خمسمائة (500) محام على الأقل، دون احتساب المحامين المتمرين.
لا يتم انتخاب أجهزة الهيئة الجديدة إلا خلال فترة إجراء انتخابات باقي الهيئات القائمة.
الباب الثاني — أجهزة هيئة المحامين ومهامها
المادة 119
تمارس هيئة المحامين مهامها بواسطة الأجهزة التالية :
- الجمعية العامة ؛
- مجلس الهيئة ؛
- النقيب.
المادة 120
تتألف الجمعية العامة لهيئة المحامين من جميع المحامين المسجلين بجدول الهيئة، وتتولى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة ودراسة القضايا التي تهم ممارسة الهيئة.
تجتمع الجمعية العامة مرة في السنة على الأقل بدعوة من النقيب بناء على جدول أعمال يحدده مجلس الهيئة.
يتعين الإعلان عن موعد اجتماعات الجمعية العامة وجدول أعمالها خمسة عشر (15) يوماً على الأقل قبل تاريخ انعقادها، ويعلق هذا الإعلان بمقر الهيئة وينشر في موقعها الإلكتروني.
المادة 121
يقوم مجلس هيئة المحامين في نطاق اختصاصها الترابي علاوة على المهام المسندة إليه بموجب باقي مواد هذا القانون، بما يلي :
1 - المساهمة في تأهيل وتحديث مهنة المحاماة ؛
2 - الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحريتها ونزاهتها ؛
3 - حماية حقوق المحامين والسير على تقديمهم بواجباتهم في نطاق المبادئ والقواعد التي تركز عليها المهنة ؛
4 - تنمية الوعي المهني لدى المحامين قصد تعزيز الالتزام بشرف المهنة وأخلاقياتها وتقاليدها والمحافظة عليها ؛
5 - وضع مشروع برنامج للتكوين المستمر لفائدة المحامين واقتراحه على المعهد والمساهمة في تنزيله ؛
6 - ترتيب المحامين المسجلين في الجدول حسب أقدميتهم ؛
7 - اتخاذ الترتيبات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات المهنية ؛
8 - تحديد واجب الاشتراك السنوي ؛
9 - تحديد رسوم الدمغة طبقاً للتشريع الجاري به العمل ؛
10 - إدارة أموال الهيئة ؛
11 - اكتتاب عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لحساب أعضائها لدى مقاولته للتأمين معتمدة في المغرب يحدد حده الأدنى بنص تنظيمي ؛
12 - إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لأرالمهم وأولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة، أو عن طريق صندوق للتقاعد ؛
13 - تقوية أواصر التضامن والتعاون بين المحامين ؛
14 - نشر وتعميم الدراسات القانونية والحقوقية والأبحاث بين المحامين والباحثين والطلبة، بجميع الوسائل المتاحة من نشرات ودوريات ومجلات وندوات وغيرها، والتعريف بالمستجدات القانونية وطنياً ودولياً، والمساهمة في نشر الوعي باحترام القانون لدى المواطنين ؛
وإذا تعذر تعويض العضو أو النقيب المعني وفق المقتضيات أعلاه، تجري انتخابات جزئية وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القسم.
15 - المساهمة في نشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع، وفي إشاعة احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وسيادة القانون ؛
16 - تمتين أواصر التعاون وتبادل التجارب مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك ؛
17 - تعيين خبير محاسب لمراقبة حسابات الهيئة ؛
18 - الترخيص للنقيب لرفع دعاوى أمام القضاء باسم الهيئة وإجراء الصلح أو التحكيم، وإبرام كل تفويت أو اقتناء أو رهن أو قرض، وقبول كل هبة أو وصية لفائدتها.
المادة 122
يضع مجلس الهيئة نظاما داخليا يحدد فيه كيفيات سيره وممارسة مهامه واستمراريته، وكذا كيفيات تدبير حساب ودائع وأداءات المحامين، وذلك استنادا إلى مقتضيات هذا القانون وقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها. يصادق على هذا النظام بأغلبية أعضاء مجلس الهيئة.
يحيل النقيب النظام الداخلي بعد المصادقة عليه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة والوكيل العام للملك لديها.
يخضع كل تعديل يطرأ على النظام الداخلي لإجراءات المصادقة والإحالة المنصوص عليها أعلاه.
يمكن للوكيل العام للملك الطعن في النظام الداخلي للهيئة وفي التعديلات التي تطرأ عليه أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التوصل به.
تودع نسخة من النظام الداخلي بكتابة الهيئة وبكتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة وينشر في الموقع الإلكتروني للهيئة.
المادة 123
مع مراعاة مقتضيات المادة 136 أدناه يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة من بين الفئات الثلاث التالية :
- المحامون المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين (20) سنة في حدود 40 % ؛
- المحامون المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشر (10) سنوات وعشرين (20) سنة في حدود 50 % ؛
- المحامون المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين خمس (5) سنوات وعشر (10) سنوات في حدود 10 %.
المادة 124
مع مراعاة مقتضيات المادة 123 أعلاه، يتألف مجلس الهيئة من :
- النقيب المنتخب والنقيب المنتهية ولايته ؛
- الأعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العامة التالي بيانهم :
• عشرة أعضاء إذا كان عدد المحامين يتراوح بين 100 و 800 ؛
• عشرون عضوا إذا كان عددهم يتراوح بين 801 و 2000 ؛
• ثلاثون عضوا إذا كان عددهم يتجاوز 2000.
تراعى، قدر الإمكان، تمثيلية كل محكمة استئناف من محاكم الاستئناف المكونة للهيئة بعضو على الأقل من بين أعضاء المجلس.
المادة 125
تنتهي العضوية في مجلس الهيئة في الحالات الآتية :
• الوفاة ؛
• الاستقالة ؛
• صدور عقوبة نهائية بالتشطيب من الجدول ؛
• فقدان الصفة التي بموجبها تم اكتساب العضوية في مجلس الهيئة ؛
• تعذر ممارسة المهام بصفة نهائية بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة.
في حالة فقدان عضو منتخب لعضويته بمجلس الهيئة لأحد الأسباب المشار إليها أعلاه، يتم تعويضه بالمترشح الذي يليه مباشرة في عدد الأصوات المحصل عليها داخل نفس الفئة المعنية. عند تساوي مترشحين أو أكثر من جنسين مختلفين في عدد الأصوات، تكون الأسبقية للمترشحة.
إذا تعلق الأمر بنقيب ممارس يتم تعويضه بالمترشح الذي حصل على الرتبة الثانية في انتخابات نقيب الهيئة، وعند تساوي مترشحين أو أكثر من جنسين مختلفين في عدد الأصوات، تكون الأسبقية للمترشحة. وإذا تعلق الأمر بالنقيب المنتهية ولايته حل محله النقيب الأسبق.
المادة 126
يتولى النقيب، بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا القانون، القيام على الخصوص بما يلي :
1 - رئاسة اجتماعات مجلس الهيئة والجمعية العامة ؛
2 - وضع جدول أعمال اجتماعات مجلس الهيئة وإعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة، وتحديد تاريخ انعقادها وتوجيه الدعوة إليها ؛
3 - تدبير المصالح الإدارية والتقنية والمالية للهيئة ؛
4 - تنفيذ قرارات مجلس الهيئة وجمعيتها العامة ؛
5 - تمثيل الهيئة وطنيا ودوليا.
يمكن للنقيب أن يفوض لأحد أعضاء مجلس الهيئة بعض اختصاصاته من غير رئاسة اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الهيئة.
إذا غاب النقيب أو عاقه عائق مؤقت، ناب عنه في ممارسة مهامه النقيب السابق ثم أقدم أعضاء المجلس وإلا فأسبقهم تسجيلا في الجدول.
الباب الثالث — انتخاب مجلس الهيئة ونقيبها
المادة 127
يصدر مجلس الهيئة قرارا بحصر لوائح الناخبين حسب الأقدمية في التسجيل بجدول الهيئة.
تعلق اللوائح الانتخابية بكتابة الهيئة وتنشر بالموقع الإلكتروني الخاص بكل منهما وجميع الوسائل المتاحة، وذلك داخل أجل شهرين على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات.
يحق لكل محام لم يرد اسمه في اللائحة الانتخابية أو ورد خطأ في ذلك الاسم أن يتقدم بطلب، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ النشر، إلى النقيب قصد تدارك الإغفال أو الخطأ.
في حالة عدم الاستجابة لطلبه داخل أجل ثلاثة (3) أيام الموالية لتاريخ إيداعه، يمكن للمحامي المعني أن يتقدم، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ رفض طلبه أو عدم بت النقيب فيه، بطعن أمام المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية الذي يبت داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداع مقال الطعن، وذلك بمقرر قضائي غير قابل لأي طعن.
تعلق اللوائح الانتخابية النهائية بكتابة الهيئة وتنشر بموقعها الإلكتروني وجميع الوسائل المتاحة.
المادة 128
يصدر مجلس الهيئة، قبل تاريخ إجراء الانتخابات بثلاثة (3) أشهر، قرارا بحصر لائحة بأسماء المحامين الذين يحق لهم الترشح لمنصب النقيب، ولعضوية مجلس الهيئة حسب كل فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة 123 أعلاه، بعد التأكد من توفرهم على شروط الترشح المنصوص عليها في المادتين 131 و 133 أدناه، حسب الحالة.
يصدر مجلس الهيئة قرارا بحصر اللائحة أعلاه شهرين قبل إجراء انتخابات جزئية وفق مقتضيات هذا الباب.
يحق لكل محام لم يرد اسمه في اللائحة الانتخابية أو ورد خطأ في ذلك الاسم أن يتقدم بطلب، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ النشر، إلى النقيب قصد تدارك الإغفال أو الخطأ.
في حالة عدم الاستجابة لطلبه داخل أجل ثلاثة (3) أيام الموالية لتاريخ إيداعه، يمكن للمحامي المعني أن يتقدم، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ رفض طلبه أو عدم بت النقيب فيه، بطعن أمام المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية الذي يبت داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداع مقال الطعن، وذلك بمقرر غير قابل لأي طعن.
يصدر مجلس الهيئة قرارا بتحديد اللائحة النهائية بأسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب ولعضوية مجلس الهيئة. تعلق وتنشر قرارات مجلس الهيئة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 127 أعلاه.
المادة 129
تتولى لجنة مؤلفة من النقيب وعضوين من مجلس الهيئة، من غير المترشحين، يعينهما هذا المجلس، الإشراف على سير العملية الانتخابية المنصوص عليها في هذا الباب والبت في المسائل التي قد تثيرها عملية التصويت وتضمن مقرراتها في محاضر.
إذا تعذر تعيين العضوين من بين أعضاء مجلس الهيئة، يعين هذا المجلس محامين اثنين بالهيئة من خارج أعضائه.
يرأس النقيب اللجنة المذكورة، ويتولى العضو الأصغر سنا مهام المقرر.
المادة 130
ينتخب النقيب لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد.
ينتخب أعضاء مجلس الهيئة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تجرى انتخابات النقيب وأعضاء مجلس الهيئة خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر دجنبر من السنة الأخيرة من الولاية الانتخابية.
المادة 131
يشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة ما يلي :
1- أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية نهائية بالتوقيف، إلا إذا رد إليه اعتباره أو تقادمت ؛
2- أن لا يكون محكوما عليه بموجب مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به في قضية زجرية تمس بالشرف أو المروءة أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره ؛
3- أن لا يكون نقيبا سابقا أو عضوا بالمجلس لولايتين.
يعتبر النقيب المنتهية ولايته عضوا بقوة القانون لولاية واحدة في مجلس الهيئة الموالي.
تصرح المترشحات من النساء، أثناء تقديم الترشيح، بالترشح ضمن المقاعد العادية، أو ضمن المقاعد المخصصة للنساء.
المادة 132
ينتخب أعضاء مجلس الهيئة في دورة واحدة بأغلبية المصوتين عن طريق الاقتراع الإسمي الفردي السري، وفي حالة تساوي الأصوات تعتبر فائزة المحامية المترشحة إن وجدت وإلا اعتبر فائزا المترشح الأسبق تسجيلا في الجدول.
ينتخب مجلس الهيئة من بين أعضائه نائبا للنقيب أو أكثر كاتبا ونائبه وأمينا للمال ونائبه.
المادة 133
لا يترشح لمنصب نقيب، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية :
- أن يكون مسجلا في الجدول لمدة عشرين (20) سنة على الأقل ؛
- أن لا يكون نقيبا سابقا أيًا كانت مدة الولاية ؛
- أن يكون عضوا بمجلس الهيئة لولاية واحدة على الأقل ؛
- أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية نهائية بالتوقيف، إلا إذا رد إليه اعتباره ؛
- أن لا يكون محكوما عليه بموجب مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به في قضية زجرية تمس بالشرف أو المروءة أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
المادة 134
ينتخب النقيب عن طريق الاقتراع الفردي السري بأغلبية المصوتين، شريطة أن لا يقل عددهم عن نصف المحامين المسجلين في جدول الهيئة.
تعاد العملية الانتخابية إذا لم يبلغ عدد المصوتين النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وفي هذه الحالة ينتخب النقيب بأغلبية المصوتين مهما كان عددهم.
في حالة إعادة العملية الانتخابية، يقتصر الترشيح لمنصب النقيب على المترشحين الأول والثاني الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات. وإذا تنازل أحد المترشحين أو حال مانع دون ترشحه، يحل محله المترشح الذي يليه مباشرة في عدد الأصوات. وفي حالة التساوي في عدد الأصوات تقدم في الترشيح المحامية إن وجدت، وإلا ترشح الأسبق تسجيلا في جدول الهيئة.
إذا تساوى عدد الأصوات المحصل عليها في الاقتراع، تعلن نقيبا المحامية المترشحة إن وجدت، وإلا أعلن نقيبا المترشح الأسبق تسجيلا في جدول الهيئة.
المادة 135
تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 129 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر موقع عليها.
يوضع نظير محضر انتخاب النقيب ومجلس الهيئة رهن إشارة المترشحين بمقر الهيئة بمجرد الإعلان على النتائج، ويحق لهم أخذ نسخ منه.
يسهر النقيب على تبليغ نظير المحضر المذكور داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لإجراء الانتخابات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص.
يحق للمترشحين وللوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص الطعن في نتائج انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة، وذلك بمقال يودع بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج بالنسبة للمحامي المترشح، ومن تاريخ التوصل بالمحاضر بالنسبة للوكيل العام للملك.
تبت المحكمة في الطعن داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع المقال.
المادة 136
تسعى هيئات المحامين لتحقيق مبدأ المناصفة خلال انتخاب أعضاء مجالسها، على أن لا تقل نسبة تمثيلية النساء بمجلس الهيئة عن نسبة تواجدهن بالهيئة، وفي جميع الحالات أن لا تقل نسبة التمثيلية بالنسبة للجنسين عن ثلث أعضاء مجلس الهيئة، تحت طائلة البطلان.
المادة 137
يتسلم كل من النقيب الجديد ومجلس الهيئة، في الأسبوع الأول من الشهر الموالي لانتخابه، مهامه من نقيب الهيئة السابق ومجلس الهيئة المنتهية ولايته، مع تقرير عن الوضعية الإدارية والمالية للسنة السابقة عن تسليم المهام.
المادة 138
تعتبر باطلة بقوة القانون القرارات التي تتخذها أجهزة مجلس هيئة المحامين خارج نطاق اختصاصاتها، أو تشكل مخالفة للقوانين الجاري بها العمل أو إخلالا بالنظام العام.
تعاين غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة بطلان قرارات أجهزة مجلس الهيئة بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لديها، بعد الاستماع للنقيب أو من ينوب عنه.
القسم الثالث — التبليغات والطعون
المادة 139
تبلغ قرارات مجلس الهيئة وقرارات النقيب إلى الوكيل العام للملك عن طريق كتابة النيابة العامة.
تبلغ قرارات مجلس الهيئة وقرارات النقيب إلى المحامي المعني بها بمكتبه، بكل وسيلة تنفيذ التوصل، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدورها. وإذا تعلق الأمر بمحام متمرن يبلغ في آخر عنوان له.
المادة 140
علاوة على الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون، تبت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف المختصة في الطعون المقدمة لديها ضد القرارات الصادرة عن مجلس هيئة المحامين وقرارات النقيب، وذلك بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف المعنية، لسماع ملاحظاتهم الكتابية أو الشفوية وتلقي الملتزمات الكتابية للوكيل العام للملك المختص.
المادة 141
يمكن الطعن بالتعرض والنقض في القرارات الصادرة عن غرفة المشورة وفق الشروط والقواعد والأجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. غير أن الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم الهيئة ومن الوكيل العام للملك يقدم دون محام.
يعفى الطعن المرفوع من لدن الوكيل العام للملك والنقيب من أداء الرسوم القضائية.
يمكن لمحكمة النقض، بناء على طلب المحامي المعني، وبصفة استثنائية أن تأمر، بقرار معلل، بإيقاف تنفيذ المقررات المطعون فيها أمامها والصادرة بالتوقيف عن ممارسة المهنة أو التشطيب من الجدول.
القسم الرابع — مقتضيات زجرية
المادة 142
يعتبر منتحلا لصفة محام كل محام أو محام متمرن يمارس مهنة المحاماة رغم توقيفه أو حذفه مؤقتا من الجدول أو التشطيب عليه أو حذفه من لائحة التمرين، حسب الحالة.
كل شخص نسب لنفسه، عن غير حق، صفة محام علانية أو انتحل صفة محام، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة بالمغرب أو أنه مستمر في ممارستها أو أنه مأذون له في ذلك، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي.
كل شخص ارتدى، عن غير حق، أمام أي محكمة من المحاكم أو أمام مجلس من المجالس التأديبية بذلة المحامي قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 382 من مجموعة القانون الجنائي.
المادة 143
كل شخص قام بصفة اعتيادية بمسيرة الزبناء أو استمالتهم لفائدة محام، يعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات، وبغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم.
المادة 144
يعاقب كل شخص ثبت أنه يباشر بسوء نية، إجراء أي مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا قانونا لذلك، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم، ما لم تكن الأفعال معاقبا عليها بعقوبة أشد.
القسم الخامس — مقتضيات ختامية وانتقالية
المادة 145
تكون جميع الأجال المنصوص عليها في هذا القانون كالمة، فلا يحسب اليوم الذي أنجز فيه الإجراء ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل.
إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة، امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
المادة 146
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، غير أن :
- مقتضيات المواد 12 و 39 والبند 11 من المادة 121 أعلاه لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها في الجريدة الرسمية.
ينسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، مع مراعاة المقتضيات التالية :
- تستمر أجهزة هيئات المحامين القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في القيام بالمهام المسندة إليها إلى حين تولي الأجهزة الجديدة لهيئات المحامين لمهامها، طبقا لمقتضيات المادة 137 أعلاه، على إثر انتخابها خلال شهر دجنبر الموالي لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وتسهر على اتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى انتخاب الأجهزة المذكورة ؛
- يستمر العمل بمقتضيات القانون رقم 28.08 سالف الذكر بالنسبة :
• لشروط الترشح لمهنة المحاماة والحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، وذلك إلى حين شروع معهد تكوين المحامين في ممارسة مهامه بشكل فعلي ؛
• للمترشحين الحاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الذين لا يتجاوز سنهم 50 سنة عند تقديم طلب التسجيل في لائحة المحامين المتمرنين لدى إحدى هيئات المحامين، في ما يخص التمرين والتسجيل في جدول الهيئة ؛
• للمتابعات التأديبية التي تم تحريكها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى حين البت النهائي فيها.
- تظل النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم 28.08 المذكور سارية المفعول إلى حين تعويضها.
المادة 147
تعتبر الإحالات إلى مقتضيات القانون رقم 28.08 السالف الذكر، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إحالات إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا القانون.
المصدر الرسمي للنص القانوني
يمكن الاطلاع على النسخة الرسمية المعتمدة ضمن الجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد 7536، الصادرة بتاريخ 20 أغسطس 2026. تفتح الوثيقة في تبويب جديد حتى تبقى صفحة القانون مفتوحة على الموقع.